responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 263

وأما الفسق

فمستحق بكل معصية ليست بكفر ، وهو مقتض لفرضين : أحدهما يختص الماضي ، والثاني يختص المستقبل.

فالفرض الأول مختص بسلطان الإسلام أو من تصح نيابته عنه وهو على خمسة أضرب :

منها ما يوجب الحد وهو الزنا واللواط والسحق والجمع بين أهل الفجور له والقذف والسرق والفساد في الأرض وشرب الخمر والفقاع.

ومنها ما يوجب التعزير وهو إتيان البهائم والاستمناء والتعريض بالسب ومواقعة [١] ما ذكرناه من القبائح والإخلال ببعض الواجبات العقلية أو السمعية.

ومنها ما يوجب القصاص بالقتل والجراح وهو مختص بتعمد ما يوجبهما.

ومنها ما يوجب الدية وهو مختص بما يقع عن خطأ من قتل أو جراح.

ومنها ما يوجب الأرش أو القيمة وهو مختص بما يحصل من إتلاف لملك الغير أو تنقص قيمته عن خطأ أو عمد.

وسيرد تفصيل أحكام هذه المستحقات الخمس ( كذا ) في مواضعه ان شاء الله تعالى.


[١] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر : موافقة.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست