responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 262

جميع ما يخرجه ، يصنع فيه ما رسمناه سالفا فيما يختص الامام من الحقوق الان [١].

وأما أرض الكفار والمتأولين والمرتدين وبغاة [٢] المحاربين ، فحكمها حكم الأصل ان كان ملكا أو صلحا أو فتحا أو نفلا. وحكم زرع هذه الأراضي حكمها. ولا يجوز لإمام ولا مأموم ان يحكم في شي‌ء منها بغير ما قرره الشرع فان فعل لم يمض ، وكان على المتمكن من الإنكار إبطاله ، ورد الأرض والمسكن الى حكم الأصل.


[١] كذا.

[٢] والبغاة.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست