responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 99

( من قتل نفساً بغير نفس ... ) [١] وغيره ، بل يحتمل شموله لإطلاقات أدلة الحدود والقصاص.

ودعوى انصراف الإطلاقات عن مثل هذا الفرد الشاذ ضعيفة ، فإنها ـ كما ذكر في اصول الفقه ـ تشمل الافراد الشائعة والنادرة كمن له رأسان مثلا ، والمسلم بطلان اختصاص المطلقات بالافراد النادرة.

واما بالنسبة الى نكاحه ـ ذكرا كان او انثى ـ فلا يجوز بحسب الاحتياط والله العالم.

وأما إذا كان انسانا بدنا وحيوانا فكرا ففي إلحاقه بالانسان أو بالحيوان اشكال.

ويقول الشهيد الثاني رحمه الله في بحث نجاسة الكلب : وما تولد منهما ووان باينهما في الاسم ( نجس ) ، وأما المتولد من أحدهما وطاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما ، فإن انتفى المماثل فالاقوى طهارته وإن حرم لحمه للاصل فيهما ، انتهى كلامه.

أقول : في الحيوان يكفي صدق الاسم عرفاً ، واما في الانسان فلا بد من العلم بتحقق روحه. ثم ان في حكم الشهيد رحمه الله بنجاسة المتولد منهما مع تباين الاسم اشكال ، وكذا في كون الاصل في اللحوم هو الحرمة ، وليس هنا موضع بحثه.


[١] المائدة آية ٢٣.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست