(من قتل
نفساً بغير نفس ... )[١] وغيره ، بل
يحتمل شموله لإطلاقات أدلة الحدود والقصاص.
ودعوى انصراف الإطلاقات عن مثل هذا
الفرد الشاذ ضعيفة ، فإنها ـ كما ذكر في اصول الفقه ـ تشمل الافراد الشائعة
والنادرة كمن له رأسان مثلا ، والمسلم بطلان اختصاص المطلقات بالافراد النادرة.
واما بالنسبة الى نكاحه ـ ذكرا كان او
انثى ـ فلا يجوز بحسب الاحتياط والله العالم.
وأما إذا كان انسانا بدنا وحيوانا فكرا
ففي إلحاقه بالانسان أو بالحيوان اشكال.
ويقول الشهيد الثاني رحمه الله في بحث
نجاسة الكلب : وما تولد منهما ووان باينهما في الاسم ( نجس ) ، وأما المتولد من
أحدهما وطاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما ، فإن انتفى المماثل فالاقوى
طهارته وإن حرم لحمه للاصل فيهما ، انتهى كلامه.
أقول : في الحيوان يكفي صدق الاسم عرفاً
، واما في الانسان فلا بد من العلم بتحقق روحه. ثم ان في حكم الشهيد رحمه الله
بنجاسة المتولد منهما مع تباين الاسم اشكال ، وكذا في كون الاصل في اللحوم هو
الحرمة ، وليس هنا موضع بحثه.