responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 100

المسألة التاسعة

إقرار المني في رحم الاُنثى الاَجنبية

قد يكون ذلك بالطريق المعتاد فهو الزنا المحرم كتاباً وسنةً وإجماعاً ، بل ضرورة من الدين.

وقد يكون بالوسائل الحديثة الطبية من دون المباشرة ، كما إذا فرّغ الرجل منيه [١] في ظرف خاص فتدخلهُ امرأة بوسيلة الاُبرة ونحوها في رحم امرأة من دون النظر الى فرجها فضلاً عن مسه إذا أمكن ذلك.

والكلام تارة في حكمه التكليفي واُخرى في حكمه الوضعي.

أما الاَوّل فلا أظن خلافاً بين الفقهاء في كونه هو الحرمة ، لا لاَجل أنّه زنا فإنّه مكابرة وزوراً وليس بزنا جزماً ، بل بعنوان إدخال المني في رحم أجنبية واقراره فيه. وكما يحرم ذلك على الرجل يحرم قبوله على المرأة أيضاً.

ففي حديث علي بن سالم عن الصادق عليه السلام المروي في الكافي (ج ٥ ص ٥٤١) قال : أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أقرّ نطفته في رحم يحرم عليه. ورواه البرقي في محاسنه والصدوق في عقاب الاَعمال.

وفي حديث الفقيه المرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبياً أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ مائه في امرأة حراماً.

وهذا الحديث ينهى عن افراغ المني في مطلق بدن المرأة دون


[١] سواء كان افراغه حراماً كما في الاستمناء أو حلالاً كما في فرض ملاعبة الزوج مع زوجته.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست