responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 58

يضر ، فإنه مذكور في صحيح زرارة وغيره الآتية في مسألة الاجهاض [١]. ولم يذكر تعلق الروح بالجنين أيضاً.

أقول لايفهم من هذه الاَحاديث مع الآية أنّ بدء الحياة الانسانية ، في أوّل الشهر الخامس من الحمل ، أي في اليوم ١٢١ من الحمل ، بل يحتمل نفخ الروح بأطول من ذلك كما لا يخفى ، بل في رواية أبي شبل : هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الاَشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية [٢] ، ولعله اشتباه ومحرف الاَربعة الاشهر ، لكنه محتمل ، إذ لا يخالفه نص معتبر ، سوى معتبرة ابن الجهم الآتية [٣] ، ولا بد لك أن تلاحظ ما يأتي من الآية والاحاديث في المسألة الآتية مع هذه الاحاديث جمعاً.

ومقتضى النظر الدقيق أنّ جميع الاحاديث لا تدلّ على ان نفخ الروح يكون في أول الشهر الخامس من الحمل ، حتى معتبرة ابن الجهم في المطلب الاوّل من المسألة الآتية وإنْ كانت مشعرة بها ، نعم مدلولها نفخ الروح في الجنين بعد أربعة أشهر ، فلاحظ وتأمل جيداً والله العالم.

ولعله لاَجل ما ذكرنا قال صاحب الجواهر قدس سره في باب الدية ( ص ٣٦٥ ج ٤٣ ) : بل عن ظاهر الاَصحاب عدم اعتبار مضي الاَربعة أشهر في الحكم بحياته على وجه يترتب عليه الدية. وان قال الصادق عليه السلام في خبر زرارة : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل [٤]. وافتى الاَصحاب بمضمونه ، إلاّ ان ذلك لا يقتضي تحقق العنوان في المقام.

أقول : أي حياة الجنين لوجوب الدية الكاملة.


[١] لاحظ ص ٦٤ هذا الكتاب.

[٢] جامع الاحاديث ٢٦ / ٤٨١.

[٣] الكافي ٧ : ٣٤٦ ، نسخة الكومپيوتر.

[٤] الكافي ٣ : ٢٠٦.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست