responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 327

كونها بكراً فوجدها ثيباً : وثبت بالاقرار أو البينة سبق ذلك على العقد كان له الفسخ لانتفاء الشرط الذي قد عرفت أنّ فائدته ذلك ، ولعلّه لا خلاف فيه كما لا اشكال ... مع الفتوى من غير خلاف منهم في تحقق الخيار مع شرط الصفات ، ككونها بنت مهيرة ونحوها ، لدليل الشرطية القاطع للاَصل وغير متوقف على العيب ، فراجع تمام كلامه.

وعن العلاّمة في بحث تدليس القواعد : كل شرط يشرطه في العقد يثبت له الخيار مع فقده ، سواء كان دون ما وصف أو أعلى على اشكال.

ويقول المحقّق الثاني في شرح هذا الكلام : لا ريب أنّ كل ما يشترط الزوج في عقد النكاح من صفات الكمال مما لا ينافي مقصود النكاح ولا يخالف الكتاب والسنة صحيح ، فاذا تبين انتفاءه وخلوها من الكمال لم يكن النكاح باطلاً ، لاَنّ فقد الشرط لا يقتضي بطلانه ، ولكن يثبت للمشترط الخيار ... وذهب الشارح الفاضل ولد المصنف إلى بطلان هذه الشروط محتجاً ببعد النكاح عن قبول الخيار ، قال : وإنّما يصح شرط الحرية والنسب والبكارة وما يرى في الكفاءة للنص.

ولقائل أنّ يقول إنّ النص لم يرد بثبوت الخيار باشتراط البكارة ، فيكون اشتراطه خروجاً عن النص ، ومع ذلك فالكتاب والسنة واردان بصحة الشرط السائغ الذي ينافي مقتضى النكاح وما يلزم منه ثبوت الخيار بفواته ، فيكون الخيار حينئذٍ ثابتاً بالنص. ولو سلم فالبعيد عن النكاح اشتراط الخيار لا اشتراط ما يقتضى فواته الخيار [١].

أقول : لا بعد في أنْ يكون انكار المشهور متعلقاً باشتراط الخيار في عقد النكاح بأنّ يفسخه المشروط له متى ما شاءه بلا وجه ، فان اراد المشهور


[١] ص ٤١١ ج ٢ جامع المقاصد ، كما في ص ٣٧ ج ٢ الشروط.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست