responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 324

الرابع : الحديث الثالث يشمل المجبوب أيضاً إذا لم يبق له ما يمكن معه الوطء ولو بمقدار الحشفة وإلاّ لا دليل على خيارها ، نعم لا فرق في حدوث الجب قبل العقد أو بعده لاطلاق الحديث ، خلافاً لجماعة.

الخامس : الحمق لا يوجب الخيار كما يوجبه العسر على ما في الحديث الاَخير ، والظاهر أنّ المراد به عجز الزوج عن النفقة الواجبة ، لكن في الجواهر ( ص ٣٢٦ ج ٣٠ ) « من العنن » ، مكان « من العسر » وعن معلّق الجواهر أنّ الموجود في الوافي ج ١٢ ص ٨٤ ( الباب ٨٨ من أبواب النكاح ) نقله ( أي من العنن ) عن التهذيب أيضاً ، وعليه فلا يُدرى الصحيح من المحرف ، فلا يصح التمسك بالكلمة المذكورة.

بقي في المقام فوائد مهمة

الفائدة الاَُولى : الشرط في العقد أعم من المذكور في متنه ومن المركوز الذي يبني عليه المتعاقدان بحيث لولاه لم يقدما على العقد على الاَظهر ، خلافاً للشيخ الاَنصاري ( قدس الله روحه الزكية ) في بحث خيار المجلس ( ص ٢٢١ مكاسبه ) وفي بحث الشروط ـ حيث ذهب إلى عدم شمول أدلة وجوب العمل بالشروط للشرط البنائي ـ ووفاقاً للسيد الطباطبائي في محكي حاشية المكاسب ص ١١٨ حيث قال : في تعليل وجوب الوفاء بالشرط الذي وقع العقد مبنياً عليه وان لم يذكر في متنه : والوجه فيه صدق الشرط على هذا المقدار من التواطؤ والتباني فيشمله عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون عند شروطهم » وأيضاً قيد معنوي ، فيدل عليه عموم أوفوا بالعقود ، انتهى.

وما أشار اليه في آخر كلامه هو الذي صرّح به الشيخ نفسه أيضاً ،

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست