responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 308

١٥ ـ هل يحق للدولة تحتم الفحص عن الايدز بل عن كل مرض معد عن كل من يريد التزويج والتزوج ، وان استلزم مؤنة كثيرة على الزوجين؟ الاَُولى إحالة هذا الحكم إلى الحاكم الشرعي فيحكم باللزوم أو عدمه حسب شرائط الظروف والوضع الصحي ، وقيل : إنّ في خلال الاشهر الثلاثة الاَُولى من العدوى يمكن أنْ لا يظهر الايدز.

١٦ ـ قيل : إنّه لا مانع من زواج المصاب والمصابة بالايدز لعدم الضرر عليها حنيئذٍ ، وقيل : إنّ جماعهما يمكن أن يساعد على اضعاف صحة كل منهما ، وبالتالي يمكن ان تظهر ذرية جديدة مصابة بالايدز ، وتظهر وحدات جديدة للفيروس ، إنّ فيروس الايدز يغير جلده من آن إلى آخر [١].

أقول : إذا كان احتمال الضرر المزيد ثبت طبياً وكانت الزيادة خطيرة فلا يبعد تحريم الوطء عليهما.

ثم إنّه يمكن أنْ يقال : إنه لا فرق في الحكم بين نقل فيروس الايدز إلى انسان سالم وبين توليد انسان مريض بالايدز من الاَوّل ، فإنّ العقل يقبّح كليهما ، وعليه فلا يحل للزوجين ما يوجب حمل الزوجة بجنين يعلمان ابتلائه بالايدز ونحوه من الامراض المهلكة ، والله العالم.

١٧ ـ هل يضمن الطبيب إذا نقل العدوى إلى سالم عمداً أو سهواً؟ تقدم بحثه مفصلاً في المسألة الثالثة في أوائل الكتاب فلا نعيده هنا ، فلاحظ.

١٨ ـ هل يجوز للمصاب أو المصابة الاحبال والحمل إذا لم يعلما


[١] ص ٣٢٧ رؤية اسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الايدز.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست