responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 309

بابتلاء الجنين بالمرض والاَصل عدم ابتلائه به بعد ما تقدم في المسألة السابقة من كون نسبة إصابة الجنين بالايدز غير عالية؟ فيه وجهان.

١٩ ـ ولو اختلف الزوجان فرغب أحدهما في الحمل وامتنع الآخر عنه ، فالظاهر أنّه لا وجه لاجبار الممتنع لا سيما في مثل الايدز ، فتفطر القلب حزناً وأسىً على الوليد الذي يتمزق ويحترق ، ولا علاج له ولا دواء.

٢٠ ـ هل مرض الايدز مرض الموت؟ ومرض الموت يمنع فيه المريض عن التبرعات المنجرة الزائدة عن الثلث في ماله عند جمع كثير من فقهائنا المحققين رضي الله عنهم [١] ، فتشخيصه مهم ومفيد.

قال بعض الفضلاء من أهل السنة [٢] : إنّ الفقهاء اختلفوا في التعريف بمرض الموت اختلافاً كثيراً لا يرجع إلى نصّ من كتاب وسنة وإنّما مردّه إلى الاجتهاد والنظر ، فقال بعضهم : مرض الموت هو الذي يقعد الانسان عن عمله المعتاد في حال الصحة ... وعن ابن عابدين ـ إنْ علم أنّ به مرضاً مهلكاً غالباً وهو يزداد إلى الموت فهو المقبر ، وإنْ لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح ... ( رد المختار ٢ / ٧١٦ ) وقيدته مجلّة الاَحكام العدلية ( ١٥٩٥م ) بأنْ يموت المريض قبل مرور سنة من الاصابة به ، وقيل غير ذلك.

وقال أيضاً : والذي يستخلص من كلام جمهور الفقهاء وتقريرات محققيهم أنّ مرض الموت هو المرض المخوف الذي يتصل بالموت ولو لم يكن الموت بسببه ( الام للشافعي ٤ / ٣٥ ـ مغني المحتاج ٣ / ٥٠ ) فعلى هذا يشترط لتحققه أنْ يتوافر فيه وصفان :


[١] الجواهر ج ٢٦ ص ٦٣.

[٢] ص ٤٦١ رؤية اسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الايدز.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست