responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 274

بالقرعة » محتجاً بالاخبار والاجماع ، وقال في النهاية والايجاز والمبسوط « نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة » ... بل هو المشهور نقلاً وتحصيلاً ، بل عن الغنية الاجماع عليه (وقال المفيد رحمه الله والمرتضى رحمه الله تعد اضلاعه فان استوى فهو امرأة وان اختلفا فهو ذكر ، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه السلام واحتجا [١] بالاجماع) مع ذلك ( والرواية ضعيفة والاجماع لم نتحققه [٢] ).

( وقال الشيخ في محكي مبسوطه : ولو كان الخنثى زوجاً أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة ).

أقول : يظهر من هذا الكلام صحة زواج الخنثى المشكل عند الشيخ الطوسي قدس سره وإنْ قال صاحب الجواهر قدس سره : لكن فيه أنّ المعلوم عدم جوازه نكاح الخنثى المشكل لاِصالة حرمة الوطء.

ثم قال : ( من ليس له فرج الرجال والنساء يورث بالقرعة ) عند المشهور بين الاَصحاب شهرة عظيمة ، بل عن السرائر وظاهر الغنية والتنقيح الاجماع عليه [٣].

خاتمة

اشتهر البحث في لسان أهل العلم من أنّ الخنثى المشكل جنس ثالث أو هو داخل في أحد الجنسين؟ ومعنى الثاني أنه لا يخلو في الواقع إما أن يكون ذكراً أو أُنثى.

قال في الجواهر ( ج ٣٩ ص ٢٧٧ ) : لعدم الواسطة على الظاهر من


[١] أي المفيد والمرتضى وكذلك الحلي في السرائر كما في الجواهر.

[٢] وخالف صاحب الجواهر المحقق واعترض عليه في تضعيفه الرواية والاجماع.

[٣] ص ٢٩٤ ج ٣٩ من الجواهر.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست