responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 273

يوجب الاطمئنان بالجنس ، فإذا قلنا بجريان القرعة للروايات العامة ـ منها رواية ابن مسكان المتقدّمة ـ كما هو الارجح فلا يبقى للخنثى المشكل مصداقاً ، نعم الاحوط لزوماً في مورد موثقة اسحاق بن عمار الاقتصار على ما فيها من إعطاء نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء. وأمّا في غير الميراث فيرجع إلى القرعة ، فإنْ صح ما قلنا فتزيل العقبة أمام تزويجه وتزوجه وسائر أحكام أحد الجنسين عليه الخاصة به ، والله أعلم.

ثمّ إنْ دخل الطفل الواجد للعورتين في أحد الصنفين بعملية طبية فان صار واجداً لجميع أوصاف ذاك الصنف فهو محكوم باحكامه حتّى في الميراث وهكذا غير الطفل ، وإنْ بقي فيه بعض صفات الاَُنثى ففيه إشكال.

وهل لولي الطفل حق في تغييره إلى أحد الجنسين؟ فيه بحث وكلام.

( والاَمر الثالث ) : نظر الفقهاء ( رض ) في ذلك :

قال المحقق رحمه الله في الشرائع : ( من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي ) يبول [١] منه ... بل الاجماع بقسميه عليه ... فإن بال منهما فمن حيث ( يسبق منه البول ) بلا خلاف محقق أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه أيضاً ... ( فإنْ جاء منهما ) دفعة ( اعتبر الذي ينقطع أخيراً فيورث عليه ) إجماعاً في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح وظاهر الغنية والخلاف ، بل وكتاب الاَعلام للمفيد [٢]. ( فان ) كانت مشكلاً بان كان المخرجان قد ( تساويا في السبق ـ والتأخر ـ خ ) قال في الخلاف « يعمل


[١] الجملات الخارجية عن الهلالين من كلام صاحب الجواهر رحمه الله.

[٢] المخالفون في المقام هم القاضي والصدوق والاسكافي والمرتضى فلاحظ كلامهم في الجواهر.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست