يوجب الاطمئنان
بالجنس ، فإذا قلنا بجريان القرعة للروايات العامة ـ منها رواية ابن مسكان
المتقدّمة ـ كما هو الارجح فلا يبقى للخنثى المشكل مصداقاً ، نعم الاحوط لزوماً في
مورد موثقة اسحاق بن عمار الاقتصار على ما فيها من إعطاء نصف ميراث الرجال ونصف
ميراث النساء. وأمّا في غير الميراث فيرجع إلى القرعة ، فإنْ صح ما قلنا فتزيل
العقبة أمام تزويجه وتزوجه وسائر أحكام أحد الجنسين عليه الخاصة به ، والله أعلم.
ثمّ إنْ دخل الطفل الواجد للعورتين في
أحد الصنفين بعملية طبية فان صار واجداً لجميع أوصاف ذاك الصنف فهو محكوم باحكامه
حتّى في الميراث وهكذا غير الطفل ، وإنْ بقي فيه بعض صفات الاَُنثى ففيه إشكال.
وهل لولي الطفل حق في تغييره إلى أحد
الجنسين؟ فيه بحث وكلام.
( والاَمر الثالث ) : نظر الفقهاء ( رض )
في ذلك :
قال المحقق رحمه الله في الشرائع : ( من
له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي ) يبول [١] منه ... بل الاجماع بقسميه عليه ...
فإن بال منهما فمن حيث ( يسبق منه البول ) بلا خلاف محقق أجده فيه بل الاجماع
بقسميه عليه أيضاً ... ( فإنْ جاء منهما ) دفعة ( اعتبر الذي ينقطع أخيراً فيورث
عليه ) إجماعاً في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح وظاهر الغنية والخلاف ، بل
وكتاب الاَعلام للمفيد [٢].
( فان ) كانت مشكلاً بان كان المخرجان قد ( تساويا في السبق ـ والتأخر ـ خ ) قال
في الخلاف « يعمل
[١] الجملات
الخارجية عن الهلالين من كلام صاحب الجواهر رحمه الله.
[٢] المخالفون في
المقام هم القاضي والصدوق والاسكافي والمرتضى فلاحظ كلامهم في الجواهر.