responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 257

طريق أهل السنة من المنع ، واما تقصير الشعر كما تعارف اليوم فلا مانع منه شرعاً [١].

نعم اذا قلنا بحرمة التشبيه بالرجال وعكسه وحلقت بقصده حرم لاَجله ، لكننا لم نجد دليلاً معتبراً على حرمة التشبيه.

٣ ـ لا بأس بنتف الشيب على الرجل والمرأة وخضابه كما لا بأس باستعمال الشيب بالمعالجة ، نعم نتف الشيب اذاكان بقصد تدليس الغير يحرم [٢] ، وأما ما رواه أبو داود والترمذي من المنع فان تم سنداً فهو محمول على الكراهة للقرينة الموجودة في الحديثين المذكورين في سننهما ، واستفادة الحرمة منهما غير صحيحة.

٤ ـ يجوز النماص لعدم دليل على المنع ولا أظن بفقهائنا تحريمه وان لم أفز على كلامهم لضعف ما يدلّ عليه ، وبالجملة حاله حال النتف ، لكن فقهاء أهل السنة حرموه. وان اختلفوا في خصوصياته [٣].

٥ ـ يجوز علاج الشعر جراحياً بإجراء عملية زرع الشعر في الرأس بحيث يكون نامياً بشرط مراعاة المماثلة بين الفاعل والمريض ، ولا يتصور هنا تدليس فإنه اظهار خلاف الواقع وفي المقام تغيير الواقع ، والفرق بينهما غير خفي.

٦ ـ بناء على حرمة حلق اللحية على الذكور هل يجوز لهم فعل ما يمنع عن نبات اللحية كالكوسج؟ فالحلق المحرم رفع وهذا دفع ، والفرق بينهما واضح.


[١] لعدم وجود دليل على المنع فيرجع الى أصالة البرائة.

[٢] الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية ص ٤٧٨.

[٣] المصدر ص ٤٧٩.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست