responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 256

الفقه غير أنّ ذلك مخصوص بما لم يأب العموم عن التخصيص كما في المقام. فان قوله تعالى : ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) لا يقبل التخصيص ، فإنّ معناه أنّ أمر الشيطان في إزالة الشعر يجوز اتباعه!!! ولا شيء من أمر الشيطان بجائز الاتباع ، فافهم فإنه دقيق وبالتأمل يليق.

والحق أنّ الآية من المتشابهات فإنّ كثيراً من الاَفعال الجائزة عند المسلمين يعد من تغيير الخلق ، ولا يلتزم أحد بحرمتها فيلزم تخصيص الاَكثر المستهجن وهو قبيح ، ولا يصدر عن الحكيم كما قرر في أُصول الفقه. نعم ان قلنا بان المراد بخلق الله ، دين الله ـ كما رجحناه سابقاً زال التشابه عنها.

وعن الحنفية أنّه التدليس باستعمال جزء من الآدمي ، فلا يجوز الانتفاع باجزاء الآدمي لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه المنفصلة [١].

أقول : أرجع الى قضاء العقلاء في عصرك وزمانك فلا ترونهم يقضون بمنافاة وصل شعر إمرأة بشعر إمرأة للكرامة الاِنسانية بوجه من الوجوه ، بل هو أولى من دفن الشعر تحت التراب لاستفادة انسان كريم آخر منه ، على أنّ التدليس لا يخص شعر الآدمي بل يتحقق في غيره قطعاً في مثل زماننا.

٢ ـ الاَقوى جواز حلق المرأة شعر رأسها لعدم دليل على الحرمة ، وإنما يحرم عليهن في حالة الاحرام بلا خلاف يجده صاحب الجواهر وعن العلامة في مختلفه الاجماع على الحرمة وفي حج الجواهر : فإنّ الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع ... وعليه يحمل ما ورد عن


[١] لاحظ جواهر الكلام ، كتاب الحج.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست