الفقه غير أنّ ذلك
مخصوص بما لم يأب العموم عن التخصيص كما في المقام. فان قوله تعالى : ( ولآمرنهم
فليغيرن خلق الله) لا يقبل التخصيص ، فإنّ معناه أنّ أمر
الشيطان في إزالة الشعر يجوز اتباعه!!! ولا شيء من أمر الشيطان بجائز الاتباع ،
فافهم فإنه دقيق وبالتأمل يليق.
والحق أنّ الآية من المتشابهات فإنّ
كثيراً من الاَفعال الجائزة عند المسلمين يعد من تغيير الخلق ، ولا يلتزم أحد بحرمتها
فيلزم تخصيص الاَكثر المستهجن وهو قبيح ، ولا يصدر عن الحكيم كما قرر في أُصول
الفقه. نعم ان قلنا بان المراد بخلق الله ، دين الله ـ كما رجحناه سابقاً زال
التشابه عنها.
وعن الحنفية أنّه التدليس باستعمال جزء
من الآدمي ، فلا يجوز الانتفاع باجزاء الآدمي لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر
أجزائه المنفصلة [١].
أقول : أرجع الى قضاء العقلاء في عصرك
وزمانك فلا ترونهم يقضون بمنافاة وصل شعر إمرأة بشعر إمرأة للكرامة الاِنسانية
بوجه من الوجوه ، بل هو أولى من دفن الشعر تحت التراب لاستفادة انسان كريم آخر منه
، على أنّ التدليس لا يخص شعر الآدمي بل يتحقق في غيره قطعاً في مثل زماننا.
٢ ـ الاَقوى جواز حلق المرأة شعر رأسها
لعدم دليل على الحرمة ، وإنما يحرم عليهن في حالة الاحرام بلا خلاف يجده صاحب
الجواهر وعن العلامة في مختلفه الاجماع على الحرمة وفي حج الجواهر : فإنّ الظاهر
عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع ... وعليه يحمل ما ورد عن