responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 250

أزيد من تسعة أشهر قطعاً.

وفي صحيح ابن الحجاج عن الكاظم عليه السلام : اذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلاً انتظر بها ( انتظرت ـ الجواهر ) تسعة أشهر ، فان ولدت وإلاّ اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه [١].

استظهر منه صاحب العروة الوثقى رحمه الله أنّ أكثر الحمل سنة [٢] ، واستظهرنا منه أنّه تسعة أشهر ، فلاحظ كتابنا حدود الشريعة [٣] ، لكنه مبنيّ على عد الاشهر المذكورة من حين الوطء لا من حين ادعاء الحبل وإلاّ لدلت على أن أكثر الحمل أكثر من تسعة أشهر.

قال المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع : ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل وهو تسعة أشهر ( من حين الوطء ) ، وفي رواية سنة ، وليست مشهورة.

ويقول الشارح رحمه الله في جواهره : إلاّ أنك قد سمعت ... اختيار المصنّف كونه عشرة لا تسعة ... واحسن شيء تحمل عليه هذه النصوص تفاوت مراتب الاَقصى ، ففي الغالب عدم تأخره عن التسعة وبذلك حده الشارع في جملة من الاَحكام ، وربما بلغ السنة لكنّه من الافراد النادرة التي لا تنافي إجراء الاَحكام على التسعة [٤].

أقول : لم تثبت غلبة عدم تأخره عن التسعة ـ لا سيما بملاحظة ما تقدم من قول الاَطباء ، ولم يثبت تحديد الشارع بالتسعة أيضاً ، ولم يدل


[١] ص ٤٤٢ نفس المصدر.

[٢] لاحظ الجزء الثاني من العروة الوثقى.

[٣] ص ٣٣٥ وص ٣٣٦ ج ٣.

[٤] ص ٢٥٧ وص ٢٥٨ ج ٣٢.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست