responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 249

لزوم رعاية طبية وأجهزة حديثة. وتقدم عن بعضهم احتمال انقاذ اجنة عمرها ما يقل عن خمسة أشهر بعشرة أيام ، وولادة جنين كامل النمو تحدث بعد ٢٥٩ يوماً الى ٢٩٣ يوماً.

وأكثر مدة الحمل ـ حسب مجرد بعض الاحصائيات دون دليل قطعي ـ علمي ٣٠٨ يوماً ( عشرة شهور وثمانية أيام أو أكثر من ثمانية اذا كان بعض الشهور ناقصاً ) [١] وأما طول الحمل سنوات فهو غير ممكن.

ثالثاً : إنّ دم الحيض لا يجامع الحمل على قول طبيبة.

ورابعاً : إنّ أقل دم النفاس سبعة أيام الى عشرة أيّام وأكثرها ٤٢ يوماً.

وإليك بيان الاَحكام الفقهية المتعلّقة بالمقام في فصول أربعة :

الاَول أكثر الحمل. وفي صحيح حماد بن عثمان : قلت لاَبي عبدالله عليه السلام : ما تقول في رجل له أربع نسوة وطلق واحدة منهن وهو غائب عنهن ، متى يجوز له ان يتزوج؟ قال : بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل [٢].

أقول : الظاهر من قوله : « بعد تسعة أشهر » أنّه بعدها من الطلاق لامن الدخول بالمطلقة ، فلا يستفاد من الرواية أنّ أكثر مدة الحمل تسعة أشهر فقط ، فإنّ الحمل من حين الوطء دون الطلاق قطعاً ، فتدلّ على أنّ أكثرها


[١] ثم ان كان المراد من الطمث في قول الطبيبة التي نقلنا كلامها أولاً (من أول يوم لآخر طمث) هو الطمث الذي حبس لاجل الحمل فتزيد المدة في التقديرات المذكورة بأيام آخر فان مبدء الحمل باخصاب البييضة اتفاقاً. وان كان المراد منه الطمث السابق على الحمل فتنقص المدة بأيام كما لا يخفى والظاهر ارادة الوجه الثاني.

[٢] ص ٤٧٩ ج ١٥ الوسائل.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست