ثم إنّه لا فرق في الحكم بينما كان
الغرض تحصيل النسل أو مجرد الاستمتاع ، أو التجميل والتجمل [١] حيث إنّ المبيضين يفرزان ـ بالاضافة
الى البييضات ـ هرمون الاُنوثة الذي يضفي على المرأة صفات الجمال الاَُنثوي من
نعومة الجلد ونعومة الصوت ورقة الشعر وتوزيع الشحوم على الجسم ، كما إنّ الخصتين
تفرزان بالاِضافة الى المني هرمون الذكورة الذي يضفي على الرجل غلظ الصوت ونبات
شعر الوجه وخشونة الشعر والقوة البدنية وغير ذلك [٢].
كما لا فرق في الحكم السابق بين كون
المأخوذ منه حياً أو ميتاً ، بوصية منه أم لا ، على أنّ قطع الآلة التناسلية عن
البدن بعوض أو هبة حرام على الحي ظاهراً ، فلاحظ وتأمل.
فرعان
١ ـ لو فرضنا وقوع : زراعة الاَعضاء
التناسلية حراماً أو حلالاً وباشر المنتقل إليه زوجته أو زوجها فالولد ولدهما كما
مر ، إلاّ أنْ تكون الخصية المنقولة حاوية لنطفة تكونت قبل نزعها من مصدرها ،
فالولد من صاحبها ظاهراً لا من المباشر ، فلاحظ.
٢ ـ الظاهر وجوب الدية على مَن قطع هذه
الاَعضاء المزروعة كغيرها مثل القلب والكلية والعين وأمثال ذلك عملاً باطلاق أدلة
الديات وعدم انصرافها الى قطع الاعضاء الاَصلية الاَولية ، وأما قطع الاَعضاء
البلاستيكية
[١] بعض الامثلة من
الحاجيات ولو لبعض الافراد فالتجميل في المقام ليس كله من الكماليات فاذا كان فقد
اللحية لبعض الناس حرجياً كان انباتها من الحاجيات.
[٢] ص ٥٤٠ رؤية
اسلامية لزراعة بعض الاَعضاء البشرية.