responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 237

ثم إنّه لا فرق في الحكم بينما كان الغرض تحصيل النسل أو مجرد الاستمتاع ، أو التجميل والتجمل [١] حيث إنّ المبيضين يفرزان ـ بالاضافة الى البييضات ـ هرمون الاُنوثة الذي يضفي على المرأة صفات الجمال الاَُنثوي من نعومة الجلد ونعومة الصوت ورقة الشعر وتوزيع الشحوم على الجسم ، كما إنّ الخصتين تفرزان بالاِضافة الى المني هرمون الذكورة الذي يضفي على الرجل غلظ الصوت ونبات شعر الوجه وخشونة الشعر والقوة البدنية وغير ذلك [٢].

كما لا فرق في الحكم السابق بين كون المأخوذ منه حياً أو ميتاً ، بوصية منه أم لا ، على أنّ قطع الآلة التناسلية عن البدن بعوض أو هبة حرام على الحي ظاهراً ، فلاحظ وتأمل.

فرعان

١ ـ لو فرضنا وقوع : زراعة الاَعضاء التناسلية حراماً أو حلالاً وباشر المنتقل إليه زوجته أو زوجها فالولد ولدهما كما مر ، إلاّ أنْ تكون الخصية المنقولة حاوية لنطفة تكونت قبل نزعها من مصدرها ، فالولد من صاحبها ظاهراً لا من المباشر ، فلاحظ.

٢ ـ الظاهر وجوب الدية على مَن قطع هذه الاَعضاء المزروعة كغيرها مثل القلب والكلية والعين وأمثال ذلك عملاً باطلاق أدلة الديات وعدم انصرافها الى قطع الاعضاء الاَصلية الاَولية ، وأما قطع الاَعضاء البلاستيكية


[١] بعض الامثلة من الحاجيات ولو لبعض الافراد فالتجميل في المقام ليس كله من الكماليات فاذا كان فقد اللحية لبعض الناس حرجياً كان انباتها من الحاجيات.

[٢] ص ٥٤٠ رؤية اسلامية لزراعة بعض الاَعضاء البشرية.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست