responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 236

هو القبح الذي من المشهورات ، عند جميع العقلاء بما هم عقلاء ، ولتحقيق ذلك لا بد من مراجعة علم المنطق وعلم الاَُصول عند البحث عن ملازمة حكم العقل والشرع [١] ، وكذا القبح الذي يعتقده المسلمون بما هم مسلمون فإنه يكشف عن تقبيح الشرع ، فلاحظ وتدبر.

على أنّ في زرع الخصية بل في زرع المبيضين مانع آخر كما تقدم فما قيل من جواز زرع الخصية كأنه للجهل بما ذكره الاَطباء.

فان قيل : اذا فرض قدرة الطب على تفريغ الخصية من السائل المنوي نهائياً فأي مانع من نقلها الى بدن الغير اذ لا تخلط الانساب حينئذٍ؟

يقال في جوابه ـ كما قيل ـ إنّ الحيوانات المنوية الجديدة تتكون من نفس الخلايا وليست من خلايا جديدة.

لكن الممنوع شرعاً ـ على نحو مر ـ إقرار ماء الرجل في رحم أجنبية ولم يدل دليل على أن خلاياه يجب ان لا تكون من الاَجنبي ، فتأمل ، فإن المقام محتاج الى توضيح طبي وأنّه هل يصدق على الخلايا الماء أو المني أم لا؟ وما هي مقدارها؟

فإن قيل : كيف تكون الخصية مصنعاً للمني ويقول القرآن : ( فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ) [٢]؟

يقال : إنّ الخصية توجد بين الصلب والترائب في أوّل تكوينها من الناحية الجنينية ، وانما تنزل داخل الكيس ( خارج البطن ) عند الولادة.

أقول : مر أنها داخل التجويف البطني وليس هو من الترائب التي فسرت بأعلى الصدر ، فتأمل.


[١] لاحظ صراط الحق ج ٢ وكتاب الفصول في علم الاَُصول.

[٢] الطارق آية ٥.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست