responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 189

فليس حكمه بواضح ، فهو أحوط.

٣ ـ هل يجوز النظر إلى العورة ومسّها في مقام التداوي مطلقاً أو بشرط؟

( ج ) : يجوز بشرط تداوي المرض الحرجي للمريض ، ويزيد للمخالف شرط فقد المماثل أيضاً. وربما قيل بتقديم المحارم على غيرهم وهو أحوط كما أشرنا إليه آنفاً.

٤ ـ هل يجب على مَن يتعلّم الطب الغسل بمس بدن الميت مع أنه يتكرر في كثير من الاَيام ، بل ربما في كل يوم مرات؟

( ج ) : نعم يجب الغسل عند الصلاة ، وطريق التخلّص عن الغسل لبس ستر يمنع عن مس اليد ببدن الميت مباشرة ، وهو أمر سهل.

وأمّا إذا مسّ القطعة المبانة منه فعند بعض الفقهاء المعاصرين أنّه لا يجب على الماس الغسل [١] ، وعند المشهور وجوبه بمسها إذا اشتملت على العظم دون المجرّد عنه كاللحم فإنّه لا يجب [٢] بمسه ، وأما مسّ العظم المجرد ففي وجوب الغسل به أقوال أربعة.

هذا كله إذا لم يغسل الميت ، وإما إذا غسل الميت أو جاؤا به من مقابر المسلمين فلا يجب الغسل بمسه ، فإنّ وجوب الغسل بمس الميت إنما هو بمسه بعد البرودة وقبل غسله وبدون حائل.

٥ ـ إذا لم يمكن تعلّم الطب إلاّ بالنظر واللمس المحرمين فما هو الحكم؟

( ج ) : يقول بعض الفقهاء المعاصرين : إنّه إذا توقف بقاء حياة


[١] وهو السيّد السيستاني « طال عمره » وهو من المراجع المشهورين اليوم.

[٢] لاحظ كتاب الطهارة من جواهر الكلام.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست