٣ ـ هل يجوز النظر إلى العورة ومسّها في
مقام التداوي مطلقاً أو بشرط؟
( ج ) : يجوز بشرط تداوي المرض الحرجي
للمريض ، ويزيد للمخالف شرط فقد المماثل أيضاً. وربما قيل بتقديم المحارم على
غيرهم وهو أحوط كما أشرنا إليه آنفاً.
٤ ـ هل يجب على مَن يتعلّم الطب الغسل
بمس بدن الميت مع أنه يتكرر في كثير من الاَيام ، بل ربما في كل يوم مرات؟
( ج ) : نعم يجب الغسل عند الصلاة ،
وطريق التخلّص عن الغسل لبس ستر يمنع عن مس اليد ببدن الميت مباشرة ، وهو أمر سهل.
وأمّا إذا مسّ القطعة المبانة منه فعند
بعض الفقهاء المعاصرين أنّه لا يجب على الماس الغسل [١] ، وعند المشهور وجوبه بمسها إذا اشتملت
على العظم دون المجرّد عنه كاللحم فإنّه لا يجب [٢] بمسه ، وأما مسّ العظم المجرد ففي وجوب
الغسل به أقوال أربعة.
هذا كله إذا لم يغسل الميت ، وإما إذا
غسل الميت أو جاؤا به من مقابر المسلمين فلا يجب الغسل بمسه ، فإنّ وجوب الغسل بمس
الميت إنما هو بمسه بعد البرودة وقبل غسله وبدون حائل.
٥ ـ إذا لم يمكن تعلّم الطب إلاّ بالنظر
واللمس المحرمين فما هو الحكم؟
( ج ) : يقول بعض الفقهاء المعاصرين :
إنّه إذا توقف بقاء حياة
[١] وهو السيّد
السيستاني « طال عمره » وهو من المراجع المشهورين اليوم.