responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 188

المسألة الثانية والعشرون

أحكام متعلّقة باللمس والنظر وتشريح الميت وغير ذلك

١ ـ هل ترتفع حرمة النظر والمس المحرمين للطلاب والطالبات في كلية الطب في مقام تعلمهم ـ فإنّه واجب كفائي ـ وهل يفرق الحكم الشرعي بالنسبة إلى الاَحياء والاَموات؟

( ج ) : أما المس فالظاهر عدم الاحتياج إليه غالباً لامكان لبس ما يمنع مس البدن باليد ، فلا مجوز لرفع حرمته أصلاً ، وأمّا النظر إلى الوجه والكفين فلا بأس به مطلقاً بغير قصد الشهوة واللذة ، وكذا إلى الكافرات بمقدار ما تعارف عدم حجابهن ، بل وكذا إلى المبتذلات اللائي إذا نهين لا ينتهين ، وأما إلى بدن المسلمات غير المبتذلات فلا.

وأمّا السؤال عن جواز إلباس المساعدة للطبيب لباسه أو نزعه مما يستلزم المس المحرم وأنَه عادة رسمية رائجة حين العملية أو الفراغ منها فجوابه أنّ حرمة المس لا تزول بهذه العادات غير الاِسلامية.

٢ ـ هل يجوز الرجوع للتداوي والعملية إلى الجنس المخالف إذا استلزم النظر والمس المحرّمين مع إمكان الرجوع إلى المماثل أو لا يجوز؟

( ج ) : لا يجوز الرجوع إلى الجنس المخالف إلاّ مع تعذّر المماثل الصالح للعلاج والتشخيص ، وحينئذٍ يجوز النظر والمس للطبيب أيضاً كما مرّ دليله في المسألة الثانية ، ويقدم المحارم على غيرهم ، ووجهه واضح في النظر إلى غير العورة ومسه فانه يجوز لهم ، وأمّا في مسّ العورة والنظر إليها

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست