responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 134

من صاحبة الجنين لا غير كما عرفت سابقاً ، نعم الخلايا غير المنوية من أحد لا بأس بزراعتها في بدن جنين آخر.

٣ ـ قيل : يمكن الاحتفاظ باللقيحة الى خمسين سنة ، يعني حتّى الى ما بعد المعدل الاَقصى لعمر الابوين ، إذ المعتاد أنْ لا يباشر الاطباء عملية التلقيح المجرى إلاّ ما بعد الثلاثين سنة من عمر الابوين [١].

٤ ـ قيل : إنّه يمكن استخراج خمسين بويضة من امرأة واحدة ، وإنّ أحد مراكز اطفال الانابيب كان لديه ١٢٠٨ جنيناً فائضاً أودعت الثلاجات وجمدت من ٤٣٢ امرأة أُجريت لهن عملية طفل الانبوب [٢].

أقول : للحكومة منع انشاء الاجنة الفائضة عن مقدار الحاجة بتاتاً سداً لذرائع الفساد والحرام لاَجل حصول الثروة ـ كما منعت المانيا الغربية على ما نقل ـ بل الاحسن منع استخراج البييضات الفائضة عن حاجة الزوجين مطلقاً.


[١] ص ١١١ وص ١١٢ نفس المصدر.

[٢] ص ١٧٤ نفس المصدر.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست