responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 133

وجواب الخامس أنّه لا يعطل الحد عليها ، نعم إذا فرضنا الجنين في معرض الخروج عن الاُنبوبة حياً ولا توجد له حاضنة ومربية سواها ففي جريان الحد عليها تردد ، وتحقيقه في محله.

وجواب السادس أنْ حق الاَولوية لصاحب الحيوان المنوي وصاحبة البويضة ، وإذا مات أحدهما سقط حق الاستفادة عن البويضة المخصبة نهائياً كما ظهر مما سبق.

وأما جواب الاَخير فقد اتضح مما سبق ، وان النقل المذكور غير جائز.

بقي في المسألة أُمور ينبغي ذكرها :

١ ـ إذا اخصبت البييضة بحيوان منوي من غير الزوج ثمّ تزوج بصاحبتها ، فهل يجوز نقلها الى رحمها بعد الزواج؟ فيه وجهان أقربهما الجواز لعدم المانع ، وهذا غير من حملت من أجنبي ثم زوجته ، فإنّ الولد ولد زنا ولا يرث من الرجل ولا يخرج الولد بالعقد اللاحق عما انعقد عليه من الزنا بلا شبهة. نعم هو ولده لغةً وطباً ولكنه ليس بولده بحيث يرث منه ويورث كما مر.

٢ ـ إنّ زراعة خلايا بشرية جنينية من خلال ثقب صغير بالجمجمة بمقدار ستة مليمترات مكعبة بالاُسلوب الجراحي المجسم قد تمت في تشيكوسلوفاكيا في أغسطس ١٩٨٩ [١] ، فاذا أمكنت زراعة البييضات الفائضة في ذلك فلا بأس به شرعاً كما أنّ زراعة خلايا بشرية من جنين ساقط أيضاً لا مانع منه ، لكن جواز الاَوّل في فرض كون البييضات الفائضة


[١] ص ٦٥ رؤية إسلامية لزراعة بعض الاعضاء البشرية.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست