responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 130

فان اتجه هذا التصرف الى العلاج من علة ، سواء كانت مرضاً وراثياً قائماً بالجسم أو انحرافاً في الطبيعة الاصلية أو تقاصراً عن القدر المألوف فيها فإنّه مما يندرج التصرفات المشروعة شرعاً واما ان اتجه الى سلب الاِرادة حتّى في جانب الخير ، أو الى الانحراف بالسجايا الى الميول الشريرة ، فلا يجوز ، كما لا يجوز كل ما يؤثر على الفطرة الاَصلية سواء كان باسباب مادية منضبطة كالاسكار والتخدير والاكراه الملجىء أو باسباب أُخرى خاصة كالذي يتعاطاه السحرة النافثون في العقد أو الحسدة هواة الاصابة بالعين أو المرجفون وما الى ذلك من المؤثرات المعنوية أو النفسية السلبية أو المفسدة.

فلا يقل عن هذه التصرفات في الخطورة ما يصل اليه الانسان من نتائج بالوسائل المادية المختبرية والاجراءات الطبية ، فكل من هذا وذاك استجابة لامر الشيطان ومطاوعة لنزغاته بالقيام بالتصرف المعتبر سبباً ينشأ عنه مسببات منسجمة مع ذلك التغيير ، فإن الله ربط الاسباب بالمسببات ، والحكم كما يتعلق بالمباشر يتعلق بالتسبب إذا ما توفرت صلته السببية كما ذكره بعضهم [١] ولا يخلو عن متانة وصحة.

وأمّا الثالث وهو التحكم في جنس الجنين بعد تشخيصه [٢] فهو أيضاً في حدّ نفسه جائز ، وقد مرّ تفصيله.


[١] ص ١٥٨ نفس المصدر.

[٢] وفسر الاستصفاء بعضهم بالاصطفاء لاحد الجنسين على الآخر.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست