تبقى من البييضات المخصبة في اُنبوبة
المختبر ، إذ يمكن تلقيح عشرين بويضة ولا يحتاج إلاّ الى اثنين أو ثلاثة ، فما هو
حكم البقية الفائضة؟
الاسئلة الشرعية المتعلقة بالمقام أُمور
:
١ ـ هل يجوز اهدارها والازهاق بها أو
يحرم؟
٢ ـ هل يجب الدية بإهدارها؟
٣ ـ هل يعزل له من الارث سهمها؟
٤ ـ ما هو الحكم بالنسبة الى عدة
صاحبتها؟
٥ ـ هل يعطّل الحد الشرعي بالنسبة الى
صاحبتها؟
٦ ـ من يملك التصرف فيها؟
٧ ـ هل يجوز نقلها في رحم صاحبتها بعد
وفاة زوجها أو بعد طلاقها؟
وإليك أجوبة هذه الاسئلة مستعيناً بالله
تعالى :
أمّا السؤال الاَوّل فجوابه أنّه لا
مصرف للبييضات الفائضة إلاّ رحم صاحبتها ايام حياة زوجها ، فإن امكن وجب إبقائها
على الاَحوط حتى تنقل إليها ، وأن لم يمكن ولو بانصراف صاحبتها عنها فلا بد من
اتلافها حذراً من استعمالها على نحو الحرام شرعاً.
نعم ، إذا كانت البييضات في الاُنبوبة
في مسير حياتها الانسانية وامكن ذلك طبياً ولم يستلزم المؤنات الكثيرة فالاحوط
لزوماً إبقاءها ، بل إذا تعلق