responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 131

المسألة السابعة عشرة

حكم البيضات الفائضة

تبقى من البييضات المخصبة في اُنبوبة المختبر ، إذ يمكن تلقيح عشرين بويضة ولا يحتاج إلاّ الى اثنين أو ثلاثة ، فما هو حكم البقية الفائضة؟

الاسئلة الشرعية المتعلقة بالمقام أُمور :

١ ـ هل يجوز اهدارها والازهاق بها أو يحرم؟

٢ ـ هل يجب الدية بإهدارها؟

٣ ـ هل يعزل له من الارث سهمها؟

٤ ـ ما هو الحكم بالنسبة الى عدة صاحبتها؟

٥ ـ هل يعطّل الحد الشرعي بالنسبة الى صاحبتها؟

٦ ـ من يملك التصرف فيها؟

٧ ـ هل يجوز نقلها في رحم صاحبتها بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها؟

وإليك أجوبة هذه الاسئلة مستعيناً بالله تعالى :

أمّا السؤال الاَوّل فجوابه أنّه لا مصرف للبييضات الفائضة إلاّ رحم صاحبتها ايام حياة زوجها ، فإن امكن وجب إبقائها على الاَحوط حتى تنقل إليها ، وأن لم يمكن ولو بانصراف صاحبتها عنها فلا بد من اتلافها حذراً من استعمالها على نحو الحرام شرعاً.

نعم ، إذا كانت البييضات في الاُنبوبة في مسير حياتها الانسانية وامكن ذلك طبياً ولم يستلزم المؤنات الكثيرة فالاحوط لزوماً إبقاءها ، بل إذا تعلق

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست