responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 128

أجمعين ) [١].

ومنه يظهر حرمة ما يرغبه في المعاصي بحيث يسلب عنه إرادة الصالحات ، بطريق أولى.

القسم الثالث : وقد يرغبه الى الاَفعال الصالحة والاخلاق الحميدة من غير سلب اختياره ، وعندي أنّه جائز بل حسن ، يظهر وجهه مما ورد في حق الاُمّ المرضعة وغير ذلك.

القسم الرابع : وقد ينجر الى سلب إرادة الانسان وجعله تابعاً في أفعاله ـ سواء كانت مباحة أو غير مباحة ـ الى إرادة الغير صالحاً كان أو شريراً ، فهذا أيضاً غير جائز ، فإنّه مضاد لغرض الخلقة ، فإنّ الله سبحانه خلق الانسان للتكامل الحاصل من العبودية وإطاعة الرب في جميع شئون الحياة ، وهذا التكامل لا يحصل إلاّ بكونه مريداً مختاراً لا مجبوراً مضطراً.

القسم الخامس : وقد ينجر الى تغييرات جسمانية بداع التجمل والتحسن ، وهذا لا بأس به في حدّ نفسه ، حتى إذا سبب طول قامته أو قصرها أو هزاله أو سمنه ، فضلاً عن بياض وجهه وشباهة عينه بعين الظبي واصفرار لون شعره ونحو ذلك.

وقد تقدم حكم بعض مانقلناه في أوّل الكلام هنا في المسائل المتقدّمة ، والله الموفّق.


[١] النحل آية ٩.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست