غير ذلك من
الانجازات المحيرة للعقول العامية ، وتحقيق هذه المسائل واحكامه الفقهية ربما
يحتاج الى تأليف مستقل ، وكل ميسر لما خلق لاَجله.
وحيث لا سبيل لي الى جزئيات هذه المسألة
والى عشرين أعشارها نقتصر على ذكر بعض الاَحكام الشرعية حسب ما أدّى اليه نظري ،
والله العاصم والهادي :
التغيير في جنين الانسان أو نطفته ربما
يكون على نحو نعلم بعدم رضا هذا الانسان بعد ولادته وادراكه وبلوغه بل يتنفر منه
ويتأذى ، بل يكون له ضررياً ، وهذا غير مباح حتّى إذا طلبه الزوجان ، إذ لا ولاية
لهما على أولادهما بهذه السعة والاِطلاق ، وقد لا نعلم بذلك أو نعلم رضاه به ، وهو
على أقسام :
القسم
الاَول : إن التغيير قد ينجر الى ما يستلزم
افراطه في الشهوة الجنسية أكثر مما هو عليه الآن أو تمايله الشديد في القتل
والتعدي ، وبالجملة : يصل الانسان بوسيلة العملية الطبية والبيولوجية والكيمياوية
الى حدٍّ تقوى غرائزه الحيوانية بحيث تضعف به قواه العقلانية ويختل به النظام
الاجتماعي والسلوك الاَخلاقي والاقتضاء الروحاني ، وهذا حرام غير جائز بلا شبهة
ومخالف لهدف خلقة الانسان. وقد لا يستلزم ذلك بل الى حد ما من الشرور وفي جوازه
نظر وبحث.
القسم
الثاني : قد ينجر الى ما يرغبه في الطاعات
والخيرات بحيث يسلب ارادته للشرور والمعاصي ، والظاهر عدم جوازه ، لاَن الطاعة
المقبولة المطلوبة من الانسان ما صدر عنه باختياره : (ولو شاء
لهداكم