responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 127

غير ذلك من الانجازات المحيرة للعقول العامية ، وتحقيق هذه المسائل واحكامه الفقهية ربما يحتاج الى تأليف مستقل ، وكل ميسر لما خلق لاَجله.

وحيث لا سبيل لي الى جزئيات هذه المسألة والى عشرين أعشارها نقتصر على ذكر بعض الاَحكام الشرعية حسب ما أدّى اليه نظري ، والله العاصم والهادي :

التغيير في جنين الانسان أو نطفته ربما يكون على نحو نعلم بعدم رضا هذا الانسان بعد ولادته وادراكه وبلوغه بل يتنفر منه ويتأذى ، بل يكون له ضررياً ، وهذا غير مباح حتّى إذا طلبه الزوجان ، إذ لا ولاية لهما على أولادهما بهذه السعة والاِطلاق ، وقد لا نعلم بذلك أو نعلم رضاه به ، وهو على أقسام :

القسم الاَول : إن التغيير قد ينجر الى ما يستلزم افراطه في الشهوة الجنسية أكثر مما هو عليه الآن أو تمايله الشديد في القتل والتعدي ، وبالجملة : يصل الانسان بوسيلة العملية الطبية والبيولوجية والكيمياوية الى حدٍّ تقوى غرائزه الحيوانية بحيث تضعف به قواه العقلانية ويختل به النظام الاجتماعي والسلوك الاَخلاقي والاقتضاء الروحاني ، وهذا حرام غير جائز بلا شبهة ومخالف لهدف خلقة الانسان. وقد لا يستلزم ذلك بل الى حد ما من الشرور وفي جوازه نظر وبحث.

القسم الثاني : قد ينجر الى ما يرغبه في الطاعات والخيرات بحيث يسلب ارادته للشرور والمعاصي ، والظاهر عدم جوازه ، لاَن الطاعة المقبولة المطلوبة من الانسان ما صدر عنه باختياره : ( ولو شاء لهداكم

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست