( إنْ اُمهاتهم إلاّ
اللائي ولدنهم)[١]
، فلاحظ. وعلى كل لا مانع من فرض انسان أُم له شرعاً ( أو لا والد له ) فلا تحرم
العملية المذكورة مادام ارادة هذا المولود حرة واختياره غير مسلوبة فلاحظ ، ومادام
الصفات المورثة مما لم تكن مبغوضة للشرع.
٣ ـ إذا ثبت في علم الطب ـ ولما يثبت
لعدم وقوع الفرض حتّى تناله التجربة ـ أنّ الكوارث المرضية الجامعة في هؤلاء
المتشابهين وراثياً ذات مخاطر فتحرم العملية لاَجلها ، فكما يحرم الاضرار بالغير
الموجود يحرم التوسط في إيجاد موجود محفوف بالضرر والنقص.
٤ ـ لا سلبيات للعملية سوى احتمال تلك
الكوارث تعتمد عليها في منع العملية شرعاً ، وما قيل ، من سلبيات اُخر ، ضعيف
أيضاً [٢].
٥ ـ إذا حملته صاحبة البويضة وولدته
فإنها أُمّه جزماً ، وإنْ شككنا أو نفينا نسبه عن الرجل فإنّ مريم اُمّ عيسى عليها
السلام بلا شكّ ولا والد له عليه السلام.