responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 123

( إنْ اُمهاتهم إلاّ اللائي ولدنهم ) [١] ، فلاحظ. وعلى كل لا مانع من فرض انسان أُم له شرعاً ( أو لا والد له ) فلا تحرم العملية المذكورة مادام ارادة هذا المولود حرة واختياره غير مسلوبة فلاحظ ، ومادام الصفات المورثة مما لم تكن مبغوضة للشرع.

٣ ـ إذا ثبت في علم الطب ـ ولما يثبت لعدم وقوع الفرض حتّى تناله التجربة ـ أنّ الكوارث المرضية الجامعة في هؤلاء المتشابهين وراثياً ذات مخاطر فتحرم العملية لاَجلها ، فكما يحرم الاضرار بالغير الموجود يحرم التوسط في إيجاد موجود محفوف بالضرر والنقص.

٤ ـ لا سلبيات للعملية سوى احتمال تلك الكوارث تعتمد عليها في منع العملية شرعاً ، وما قيل ، من سلبيات اُخر ، ضعيف أيضاً [٢].

٥ ـ إذا حملته صاحبة البويضة وولدته فإنها أُمّه جزماً ، وإنْ شككنا أو نفينا نسبه عن الرجل فإنّ مريم اُمّ عيسى عليها السلام بلا شكّ ولا والد له عليه السلام.


[١] المجادلة آية ٢.

[٢] الانجاب في ضوء الاسلام ص ١٥٦.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست