responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 122

هذا الخيال صار حقيقة مؤكّدة وانتج ٢٠ ضفدعة واحدة في عملية واحدة ، فكلها معبر عنها بأنّها توائم الاب ، لانها نسخة طبق الاَصل من هذا الاَب ولكنها أصغر منه سناً ، لاَنها اُنتجت بعد عشرين سنة أو أربعين سنة ولكنها صورة دقيقة للغاية ، كأنها التوأم المتشابه [١].

وعرّف الاستنساخ أو النسخ طبيب ثالث بقوله : إنه يريد به المختصون محاولة تقديم كائن أو خلية أو جزىء يمكنه التكاثر عن غير طريق التلقيح ومن غير نقص او اضافة للمحتوى الوراثي [٢].

أقول في المقام مطالب :

١ ـ إذا حصل العلم من مذاق الشرع [٣] بعدم رضاه بتحقّق إنسان من رجل وامرأة بهذا النحو [٤] لا نكاح بينهما حتى إذا لم يستلزم الزنا وحراماً آخر فيقيد جواز العملية من الوجهة الدينية بأخذ الخليتين المذكورتين من الزوجين فإنها إنجاب بلا جماع لا بلا طرفين كما لا يخفى ، وإلاّ فلا.

٢ ـ الظاهر جواز العملية المذكورة خارج الرحم لاصالة البراءة ، نعم في صحّة نسبه الى رجل اُخذت الخلية من جسده والى امرأة صاحبة البويضة غير واضح ، فإنّه لم يخلق من مائه : ( خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ) [٥] واما صاحبة البويضة فانها غير حامل وغير والدة ،


[١] ص ١٧٥ نفس المصدر.

[٢] ص ١٥٥ نفس المصدر.

[٣] هذا ما يسمى بالدليل اللبي في مقابل الدليل اللفظي ، والدليل اللفظي غير متوفر بنظري في المقام.

[٤] أي من مني إمرأة وخلية جسدية من رجل.

[٥] الطارق آية ٦.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست