responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 110

المسألة الحادية عشرة

معرفة جنس الجنين

لم يثبت في القرآن والسنة المعتبرة أنّ الانسان لا يمكن معرفته بجنس الجنين وأنّ غير الله سبحانه لا يعلم ما في الاَرحام.

نعم تخيّل جماعة من أهل العلم أنّ قوله تعالى : ( إنّ الله عنده علمُ الساعة وينزّل الغيث ويعلم ما في الاَرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأيّ أرضٍ تموت إنّ الله عليمٌ خبير ) ( لقمان ٣٤ ) ، يدلّ على نفي علم غيره تعالى بهذه الاُمور الخمسة ، ولكنّه تخيّل واهٍ إذ لا يستفاد الحصر منه ، واثبات شيء لشيء لا يوجب نفيه عما عداه كما اشتهر ـ نعم ثبت أنّ علم الساعة خاصّ به تعالى ـ وأمّا أنّه لا يعلم ما في الاَرحام غيره تعالى فهو دعوى جزافية. وكذا لا يدلّ على حصره به تعالى قوله تعالى : ( الله يعلم ما تحمل كلّ اُنثى وما تغيض الاَرحام وما تزداد وكلُ شيءٍ عنده بمقدار ) ( الرعد ٨ ).

وأمّا الروايات الواردة حول الآية الاَُولى النافية لعلم غيره تعالى بما ذكر فيها من الاُمور الخمسة [١] فلم تصح سنداً.

فمن أخبر اليوم بأنّ الجنين ذكر أو اُنثى لم يخالف الدين ولا داعي لتكذيبه ، بل الطب اليوم قادر على معرفة ذلك في الجملة ، والله تعالى هو الذي علّم الاِنسان ذلك.


[١] بحار الانوار المجلد ٧ ص ٣٠٠ ، صراط الحق ج ٣ ص ٣٨٣.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست