responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 109

وأورد عليه بعض أهل السنة بأنّه لو كانت العلّة هي انشاز العظم وانبات اللحم بأي شيءٍ كان لوجب أنّ نقول اليوم بإنّ نقل دم امرأة الى طفل يحرمها عليه ويجعلها أُمّه ، لاَن التغذي بالدم في العروق أسرع وأقوى تأثيراً من اللبن.

أقول : وإنْ قيل : إنّ العلة الانبات والانشاز باللبن فقط ، نقول له : فلم لا تقول باللبن من طريق الامتصاص حتّى وافق قولك القرآن؟!

وأما السؤال الثاني فالظاهر جواز سقي الحليب النجس للاطفال ، ففي معتبرة عبد الرحمن قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام هل يصلح للرجل أنْ ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهن من شرب الخمر [١].

وأمّا السؤال الثالث فهو لا يوجب الحرمة الشرعية إلاّ في بعض الصور الخطرة وهو غير ثابت ، نعم لا ينبغي الشكّ في حسن الاجتناب عن لبن غير الام ثم عن لبن غير العاقلات الصالحات ، وقد نبّه عليه الفقهاء في كتاب النكاح.

وأمّا السؤال الرابع فإنّ أثبت الطب مضار مهمة لصحّة الطفل ، فيمكن القول بمنع المشروع المذكور وإلاّ فلا.


[١] ص ٣٩٨ ج ٢١ جامع أحاديث الشيعة وبهذا أخذت تشريعات الاَحوال الشخصية الاَخيرة في مصر واقره مجمع البحوث الاسلامية منذ أكثر من عشر سنين كما في ص ١٠٨ الانجاب في ضوء الاسلام.

اسم الکتاب : الفقه والمسائل الطبيّة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست