responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 242

البول وقبل الاستبراء منه فحكم البول ، وإلّا فطاهر غير ناقض.

وصورة الاستبراء من البول أن تمسح من حلقة الدبر إلى أصل القضيب ثلاثاً ، وتعصره ثلاثاً ، وتنتره ثلاثاً.

والمريض يكفي فيه الشهوة والفتور بدون الدفق ، وكذا المرأة.

وتيقّن غيبوبة الحشفة كلّها أو قدرها من مقطوعها [١] في قبل أو دبر مطلقاً ولو كانا غير بالغين على الفاعل والقابل. ولو أولج في قبل خنثى مشكل أو أولجت مطلقاً فلا جنابة ؛ لاحتمال الزيادة.

نعم ، تحصل بخروج المنيّ منهما ، أو بإيلاجها ، مع الإيلاج فيها. وغير البالغ يخاطب بأحكامها إذا بلغ وإن سبقته. والكافر تجب عليه ولا تصحّ منه إلّا إذا أسلم.

ولا تثبت الجنابة بوطء البهيمة بدون إنزال في قول قويّ خلافاً للمرتضى ، وادّعى عليه الإجماع [٢] ، وهو أحوط. ولا تثبت بالإيلاج في غير المعتاد ولكنّه أحوط.

الثاني في أحكام الجنب

يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث بالأصغر ، واللبث في المشاهد والمساجد ولو متردّداً غير مستقرّ ، ويجوز الاجتياز بالدخول من باب والخروج من آخر ما لم يكن أحد مسجدي مكّة والمدينة زادهما الله تعالى شرفاً فلا يجوز الاجتياز فيهما أيضاً. ولو احتلم في أحدهما أو دخله جنباً لزمه التيمّم للخروج ، ولا يغتسل فيه وإن قصر زمانه عن زمان التيمّم ، وزوائدهما كالأصل على الأقوى. وربّما قيل بحرمة الاجتياز في الروضات أيضاً. و [ إن ] لم يتمكّن من الخروج أو أُلجئ للدخول والمكث وجب التيمّم مع المكنة حتّى يزول السبب. ولا يشرع الوضوء وقراءة شي‌ء من العزائم الأربع ، وهي : الم. تَنزِيل [٣] ، و ( فصّلت ) ، و ( النجم ) ،


[١] في المخطوط بعدها : ( ومقطوعها ).

[٢] عنه في مختلف الشيعة ١ : ١٦٨ / المسألة : ١١٢.

[٣] السجدة : ١ ـ ٢.

اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست