اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق الجزء : 1 صفحة : 241
الفصل
الأول
في
الجنابة
وفيه أبحاث :
الأوّل في موجباتها
تحصل الجنابة
وتجب أحكامها بإنزال ما يعلم أنه منيّ مطلقاً للذكر والأنثى ، وكذا لو وجده
في ثوبه المختصّ به لكن من غير ما يرجّح خروجه ، والأحوط هنا أعاده العبادة من آخر
غسل. ومن أمارات السبق على الوجدان وجوده جافّاً ، أو في ثوب خلعه قبل. ولو وجد
المنيّ على المشترك ولا قرينة على الاختصاص فليس أحد بجُنب به ، وفي ائتمام بعض
ببعض إشكال ، والأقوى الصحّة. ولا تصير المرأة جنباً بخروج منيّ الرجل منها. ولو
شكّ في خروجه فالأصل العدم. ولو لم يبرز المنيّ عن الآلة فلا جنابة ولو أمسكه بيده
فيها ، ولو خرج من غير المعتاد فكالأصغر ، والاعتبار به مطلقاً أحوط.
ومَن خرج من
قبله شيء فإن علم الحق بصنفه ، وإلّا فإن كان بعد الإنزال وقبل الاستبراء بالبول
فحكم المنيّ ، وإلّا اعتبر في الصحيح بمصاحبة الشهوة وفتور البدن والعضو وشدّة
الدفق ورائحة الطلع ، فإن وجد أحدهما فهو منيّ ، وإلّا فإن كان بعد
اسم الکتاب : رسائل آل طوق القطيفي المؤلف : الشيخ أحمد آل طوق الجزء : 1 صفحة : 241