responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 65

وإحالة تفصيله إلى علم الله سبحانه ، وليس علينا النظر في أنّ الزيادة هل له مدخليّة في ترتّب المصلحة أو لا؟ إذ لا معنى للاجتهاد في مقابلة النصّ ، ولا داعي إلى صرف الخطاب عن ظاهره لمجرّد ذلك أو شبهات اخر كما صنعه جماعة فحملوه بالنسبة إلى الزيادة على الاستحباب ، مع عدم تجويزهم للاستعمال في المعنى الحقيقي والمجازي معا ولا قاضي بالطلب إلاّ صيغة واحدة وهي عندهم حقيقة في الوجوب أو منصرفة إليه ، فمع استفادة الوجوب عنها أيّ شيء يؤدّيهم إلى الاستحباب في الزيادة؟ إلاّ مع الالتزام بكون المراد حينئذ مطلق الطلب ولو مجازا وخصوصيّة الوجوب في الناقص والاستحباب في الزائد تفهم من خارج ، كما في الخطاب بالصلاة المتناول لجميع أنحاء المكلّفين مع اختلافهم في الخصوصيّات الراجعة إليهم ، غير أنّه إخراج للخطاب إلى إيجاب تعيين إذ ليس ذلك معنى التخيير ، وهو كما ترى اجتهاد غير مقبول حيث لا يساعد عليه العقول.

الأمر الرابع : كما يتعلّق الأمر بشيئين متشاركين أو أشياء متشاركة في المصلحة على وجه التخيير ، فكذلك قد يتعلّق الأمر بالمتشاركين أو المتشاركة في المصلحة على سبيل الترتيب ، بأن يكون الأمر الثاني مرتّبا على الأمر الأوّل ومنوطا تعلّقه بعدم تمكّن امتثال الأوّل ، وقد أشار إليه في المنهاج وشرحه مع جعلهما له باعتبار حرمة الجمع كأكل المذكّى والميتة ، وإباحته كالوضوء والتيمّم ، وندبه كالإعتاق والإطعام والصوم في كفّارات الصوم على أقسام ثلاث.

وقد أشار إلى ذلك العلاّمة أيضا في التهذيب مع الإشارة إلى انقسام كلّ منهما إلى ثلاثة أقسام ، أمّا أمثلة أقسام الثاني فكما عرفت ، وأمّا أمثلة أقسام الأوّل فكالتزويج من كفوين في محرّم الجمع ، وستر العورة بثوبين في مباح الجمع ، وكفّارة الحنث في مندوب الجمع.

وظاهره كونهما قسمين للأمر بالشيئين أو الأشياء لا على سبيل الجمع كما نصّ به السيّد في المنية وقال : « واعلم أنّ الأمر بالشيئين أو الأشياء لا على سبيل الجمع قد يكون على الترتيب بمعنى كون الثاني غير مسقط للفرض مادام الأوّل مقدورا ، وقد يكون لا على الترتيب بل على البدل ، بمعنى كون كلّ منهما قائما مقام الآخر إلى آخره » وهو أعمّ من الأمر بالشيئين أو الأشياء على سبيل التخيير كما لا يخفى وقد يقع اسم التخيير على القسمين معا وهو تسامح جزما ، لعدم اندراج القسم الثاني في ضابطة الواجب التخييري ، بل هو في الحقيقة واجب تعييني في كلّ من المراتب كما صرّح به بعض الأفاضل وأخوه

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست