responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 524

فائدة :

لمّا أثبتنا كون النهي للدوام والتكرار ، وجب القول بأنّه للفور* [١] ؛ لأنّ الدوام يستلزمه.


ومنها : ما حكاه فيه أيضا من : أنّ نحو « لا تفعل » مركّب من حرف وفعل ولا شكّ أنّ شيئا منهما منفردا ليس ممّا يفيد العموم وضعا ، فالأصل ذلك بعد التركيب ، والأصل عدم إفادة التركيب الزيادة على ما هو من مقتضياته ولوازمه عقلا ومن الظاهر أنّ الدوام ليس منها.

وفيه : منع واضح ، فإنّ الدوام على ما قرّرناه من مقتضيات التركيب ولوازمه عقلا وإنكاره مكابرة واضحة.

(١) * وحيث إنّ التكليف إيجابيّا كان أو سلبيّا يختصّ بوقت إمكان الفعل وما عداه خارج عن مورد التكليف ـ فعلا كان أو تركا ـ فالفوريّة الملازمة للدوام يراد بها ترك الفعل عن أوّل أزمنة إمكانه ، وذلك يختلف باختلاف الأفعال عند تقضّي زمان النطق في الافتقار إلى المقدّمات وعدمه ، فما أمكن وقوعه في ثاني زمان النطق باجتماع مقدّمات وقوعه يجب الانتهاء عنه في ذلك الآن إلى آخر ما يقتضيه الدوام ، وما توقّف إمكان وقوعه على مضيّ مدّة يجتمع فيها شرائط الوقوع يجب الانتهاء عنه عند تقضّي تلك المدّة من غير فرق بين طولها أو قصرها ، وما حصل من الانتهاء في أثنائها عن حال النطق فهو انتهاء قهريّ لا يترتّب عليه حكم من المدح والثواب ولا يعدّ من امتثال النهي في شيء لخروجه عن مورده ، ولا فرق في كون الفور من لوازم الدوام ـ على القول به ـ بين كون الدوام من مقتضيات النهي التزاما عقليّا كما رجّحناه أو من مقتضياته وضعا كما هو ظاهر الجماعة ، والوجه في لزومه له أنّه لو أتى بالفعل المنهيّ عنه عند أوّل أزمنة إمكانه كان مناقضا لدوام تركه ، كما أنّ الإتيان به في سائر أزمنة إمكانه مناقض له ، فيكون عصيانا ومخالفة للنهي.

ومن الأفاضل من أورد على إطلاق العبارة الحاكمة بلزوم الفور للدوام : « بأنّ ذلك لا يتمّ لو قلنا بدلالة صيغة النهي على جواز التراخي أو وجوبه على ما قيل به في الأمر في قول شاذّ ، إذ لا منافاة بينه وبين دلالتها على الدوام ، فإنّها إنّما تفيد الدوام على حسب الطلب الحاصل في المقام ، فإذا كان الطلب على سبيل التراخي جوازا أو وجوبا كان الدوام الملحوظ فيه أيضا كذلك » [١].


[١] هداية المسترشدين ٣ : ٤٠.

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست