responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 757

فيلزم إجتماع الوجوب والتحريم في أمر واحد شخصيّ * ، ولا ريب في بطلانه » **

لدفعناه ، بأنّ صحّة البناء على وجوب ما لا يتمّ الواجب إلاّ به ، تقتضي تماميّة الوجه الأوّل من الحجّة ، فلا يحتاج إلى هذا الوجه الطويل ***.


يقول : بأنّ المصنّف دفع تلك المقدّمة سابقا فلا يمكن التثبّت بها في ذلك المقام ، لأنّ المصنّف عدل عمّا ذكره أوّلا ووجّه الاستدلال بنحو ما ذكر من باب التنزيل ومع الإغماض عمّا ذكره أوّلا من منع امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم ، وهو مبنيّ على فرض تسليمه تلك المقدّمة ، فتأمّل [١].

* والوجه في كون الصارف أمرا واحدا شخصيّا واضح ، من جهة أنّه لا ينفكّ عن فعل الضدّ لكونه ممّا لا يتمّ الضدّ إلاّ به ، فليس أمرا كلّيّا له أفراد يكون واجبا في بعضها وحراما في البعض الآخر.

** مبنيّ على ما يراه المصنّف في باب اجتماع الأمر والنهي عن عدم كون اختلاف الجهة مجديا في الجواز على ما يراه جماعة منهم بعض الأعلام ، وإلاّ أمكن له دفع الاحتجاج بغير ما يذكره فيما بعد ذلك من تجويز اجتماعهما إذا كان الوجوب للتوصّل.

*** محصّله : أنّه لو كان قاعدة وجوب المقدّمة نافعة في إثبات تحريم الضدّ لكان الوجه الأوّل من دليلي المفصّل ـ وهو كون ترك الضدّ ممّا لا يتمّ المأمور به إلاّ به فيكون واجبا ، لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب ، فيكون فعل الضدّ محرّما ـ كافيا في ذلك ، فلا حاجة معه إلى ذكر هذا الوجه الطويل المتضمّن لبيان أنّ الصارف الّذي هو محرّم ممّا لا يتمّ فعل الضدّ إلاّ به فيكون واجبا على تقدير وجوب الضدّ.

ولكن قد ذكرنا أنّ هذا الوجه ليس بنافع إمّا لعدم وجوب غير السبب من مقدّمات الواجب كما عليه المصنّف ، أو لعدم كون ترك الضدّ ممّا لا يتمّ الواجب إلاّ به كما عليه بعض المحقّقين وهو الموافق للصواب ، فإذا ثبت بطلان هذا الوجه الّذي هو الأصل في الاستدلال


[١] قوله : « فتأمّل » إشارة إلى أنّ ما ذكره المصنّف في توجيه الاستدلال عن قبل الخصم فإنّما ذكره بعد إلزامه الخصم في استدلاله بعدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم ، فيكون حاصل التوجيه : أنّ الخصم لو رام ـ بعد ما صار ملزما ـ التمسّك بطريق آخر لإثبات مطلوبه من باب أنّ الغريق يتشبّث بكلّ حشيش لنلزمه بما سيأتي ذكره من منع بطلان اجتماع الوجوب والحرمة في خصوص المقام فليتدبّر. ( منه عفي عنه ).

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 757
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست