responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 756

الواجب الموسّع يتمّ المطلوب في الباقي بعدم القول بالفصل ، إذ لم يكن أحد فصّل في إثبات النهي عن الضدّ بين الواجب وغيره.

فعلى هذا لا حاجة إلى ما تكلّفه بعضهم من حمل « الصحّة » على المعنى المتناول للإباحة موافقة المأمور به ، بأن يكون تحقّقه بالنسبة إلى غير الواجب الموسّع في ضمن الإباحة وبالنسبة إليه في ضمن الموافقة المذكورة ، أو حملها على الجواز المتناول لغير الحرام.

نعم يرد عليه على كلّ تقدير : أنّ غاية ما تقضي به جهة المنع بالنسبة إلى الواجب الموسّع انتفاء الأمر عنه حال كونه ضدّا للمأمور به المضيّق لئلاّ يلزم اجتماع الأمر والنهي في الصارف ، فيلزم أن لا يكون الضدّ مأمورا به في هذه الحالة وهو أعمّ من كونه منهيّا عنه ، فلم يلزم من استثناء نقيض التالي رفع المقدّم.

ولعلّ الأمر بالشيء ملزوم لعدم الأمر بالضدّ ـ كما يراه بعض المتأخّرين ـ لا خصوص النهي عنه كما هو المطلوب ، والظاهر أنّه لا خلاف بين المحشّين في توجيه هذا الإيراد إلى عبارة الاستدلال.

ويمكن دفعه : بأنّ مطلوب الخصم في توجيه هذا الاستدلال بالنسبة إلى الضدّ إذا كان واجبا موسّعا متضمّن لجزءين :

أحدهما : عدم كونه مأمورا به حال كونه ضدّا ، ويثبته بأنّه لو كان مأمورا به في تلك الحال لزم اجتماع الوجوب في الحرمة الصارف وهو باطل.

وثانيهما : كونه منهيّا عنه على تقدير عدم كونه مأمورا به ويثبته بمقدّمة اخرى أحرزها أوّلا وهو عدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم.

وبيان ذلك : أنّ فعل الضدّ ملزوم للصارف عن المأمور به مع إرادته ، كما أنّ الصارف عن المأمور به مع إرادة الضدّ ملزوم لفعل الضدّ ، فالتلازم ثابت من الطرفين ولمّا كان اختلاف المتلازمين في الحكم ممتنعا فرفعه يتأتّى تارة بتسرية حكم الملزوم ـ وهو الوجوب على تقدير كونه مأمورا به ـ إلى الصارف ، واخرى بتسرية حكم اللازم ـ وهو الحرمة ـ إلى الملزوم ، والأوّل وإن كان يثبته مضافا إلى تلك القاعدة قاعدة وجوب المقدّمة على تقدير وجوب ذي المقدّمة ، غير أنّه ممّا لا سبيل إليه لأدائه إلى أمر محال وهو لزوم اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد شخصي ، فتعيّن الثاني.

وقضيّة ذلك كون فعل الضدّ كلازمه محرّما ومنهيّا عنه وهو المطلوب ، وليس لأحد أن

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 756
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست