إلاّ
على سبيل الإلجاء ، والتكليف معه ساقط *. وهكذا القول بتقدير أن يراد بالاستلزام
اشتراكهما في العلّة ، فإنّه ممنوع أيضا ** ؛
لإيجادي
المتضادّين وقد فرضناها حاصلة بالنسبة إلى المأمور به ، فلا يمكن صدورها بالنسبة
إلى ضدّه أيضا وإلاّ لزم اجتماع الضدّين.
* استثناء عن
المنفيّ ، أي يتصوّر صدور الضدّ مع انتفاء الصارف في صورة الإلجاء وهو إكراه الغير
على الترك ، فلا يريد بذلك بيان أنّ الترك يستند في تلك الصورة إلى فعل الضدّ ،
حتّى يرد عليه : منع ذلك لاستناده حينئذ إلى الإلجاء المفروض كاستناد فعل الضدّ
إليه ، فلا وقع لما في كلام بعض الأفاضل من الإيراد عليه بذلك.
ولكن قوله : «
والتكليف معه ساقط » ربّما يوهن إرادة هذا المعنى ، لكفايته على تقدير كونه مرادا
في ردّ الخصم ، ولا حاجة معه إلى إبداء كون الفرض خارجا عن محلّ البحث لعدم حرمة
في الترك المفروض ليحرم بها الضدّ الحاصل معه.
إلاّ أن يقال :
بوروده من باب التنزّل والمجاراة مع الخصم بزعم أنّه لعلّه لا يكتفي بدعوى عدم
استناد الترك في تلك الصورة أيضا إلى فعل الضدّ ، أو لا يسلّم استناده كفعل الضدّ
إلى ما فرض من الإلجاء.
ولكن يشكل الفرض
بما تقدّم من أنّ فعل الضدّ أيضا مسبوق بإرادة إيجاده ، فكيف يعقل صدور مع انتفاء
الصارف بالنسبة إلى المأمور به.
ويمكن دفعه : بأنّ
إرادة الإيجاد شرط للفعل الاختياري والمفروض صادر إلجاء فليس باختياري حتّى يستلزم
إرادة مضادّة لإرادة المأمور به ، والمفروض أنّ إرادة إيجاد المأمور به ليس بنفسه
علّة تامّة بل هو شرط ، والشرط إنّما يؤثّر مع عدم وجود المانع والالجاء مانع ،
ولا ينافيه ما تكرّر ذكره من كونها جزءا أخيرا للعلّة التامّة ، لأنّ ذلك على
تقدير إحراز سائر الأجزاء منها عدم المانع ، فهي مع عدم المانع جزءان يتسابقان في
كونهما جزءا أخيرا فقد يسبق تحقّق عدم المانع على الإرادة ، وقد تسبق الإرادة ،
فأيّ منهما سبق يكون الآخر جزءا أخيرا غير أنّ الغالب سبق إحراز عدم المانع على
حصولها ، فكونها جزءا أخيرا باعتبار الغالب.
** هذا المنع
إنّما يتّجه لو اريد بالعلّة المشتركة بينهما العلّة التامّة أو السبب القريب ،