responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 539

كما قرّرناه آنفا ، مع أنّ امتناع النيّة منهم لا يزيد على امتناع أصل الفعل فإن صحّ التكليف به صحّ بها وإلاّ فلا ، والمانع ليس من جهتها.

وعن المرتضى رحمه‌الله دفعه : بكونه خرقا للإجماع المركّب لافتراق الناس على القولين الأوّلين فيكون باطلا.

والأكثرون دفعوه : بأنّ هذا الفرق باطل لإمكان الإتيان بالمأمور به إن أريد من امكان اجتناب المنهيّات الاجتناب عنها من غير اعتبار امتثال خطاب الشرع ، وعدم إمكانه في المنهيّات أيضا إن اريد الاجتناب عنها على جهة الامتثال ، وفيه نظر يظهر بأدنى تأمّل.

وثالثها بل رابعها : ما تمسّك به الفاضل الأسترابادي في رسالته ـ على ما حكي ـ من أنّ مقدّمة الواجب لو لم تكن واجبة بإيجابه يلزم أن لا يكون تارك الواجب المطلق عاصيا مستحقّا للعقاب أصلا ، لكنّ التالي باطل فالمقدّم مثله.

أمّا الملازمة : فلأنّا نقول : إذا كلّف الشارع بالحجّ مثلا ولم يصرّح بإيجاب المقدّمات فرضا ، فتارك الحجّ بترك قطع المسافة الجالس في بلده إمّا أن يكون مستحقّا للعقاب في زمان ترك المشي إلى مكّة عند التضيّق أو في زمان ترك الحجّ في موسمه أو لا ، لا سبيل إلى الأوّل لأنّه لم يصدر عنه في ذلك الزمان إلاّ ترك الحركة والمفروض أنّه غير واجب عليه فلا يكون مرتكبا للقبيح ، فلا يكون مستحقّا للعقاب.

ولا إلى الثاني لأنّ إتيان أفعال الحجّ في ذي الحجّة ممتنع بالنسبة إليه فكيف يكون مستحقّا للعقاب بترك ما يمتنع صدوره عنه ، إذ لا يتّصف بالحسن والقبح إلاّ المقدور وأفعال الحجّ في ذي الحجّة للجالس في البلد النائي عن مكّة غير مقدورة.

ألا يرى أنّ الإنسان إذا أمر عبده بفعل معيّن في زمان معيّن في بلد بعيد والعبد ترك المشي إلى ذلك البلد ، فإن ضربه المولى عند حضور ذلك الزمان معترفا بأنّه لم يصدر عنه إلى الآن فعل قبيح يستحقّ به التعذيب لكن القبيح أنّه لا يفعل في هذه الساعة هذا الفعل في ذلك البلد لنسبه العقلاء إلى سخافة الرأي وركاكة العقل ، بل لا يصحّ الضرب إلاّ على الاستحقاق السابق قطعا.

ثمّ نقول : إذا فرضنا أنّ العبد بعد ترك المقدّمات كان نائما في زمان الفعل فإمّا أن يكون مستحقّا للعقاب أم لا ، لا وجه للثاني لأنّه ترك المأمور به مع كونه مقدورا فيثبت الأوّل ، فإمّا أن يحدث استحقاق العقاب في حالة النوم أم حدث قبل ذلك ، لا وجه للأوّل لأنّ

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست