responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 527

الفعل فلا شكّ في أنّه ينافي الاختيار ، لعدم اختياره على الفعل في تلك الحالة كامتناع العبادة الصحيحة من الكافر في حال الكفر ، وإن اريد به عدمها بالنسبة إلى ما بعد حال الامتناع فالسالبة بانتفاء الموضوع لعدم صيرورته ممتنعا حينئذ. انتهى.

وأنت خبير بضعف هذه الكلمات من البداية إلى النهاية ، ومنع إطلاق القول بالمنافاة لما ستعرفه ، ومنع منافاة كون القضيّة كلاميّة واردة في ردّ الأشاعرة القائلة بالجبر ، لكون المراد بالاختيار الثاني هو الاختيار فيما بعد الامتناع نظرا إلى أنّه امتناع نشأ عن إرادة الترك ، وهو مع ذلك فعل اختياري لقدرته على صرف الإرادة عن الترك إلى الفعل ، فلكون صرف الإرادة اختياريّا يكون الفعل في ثاني زمان الامتناع أيضا اختياريّا.

هذا كلّه كلام في القضيّة المذكورة بالنسبة إلى الاستدلال المتقدّم ودفعه.

وقد عرفت ممّا ذكر إجمالا أنّ الأقوال فيها أربع ، ولمّا صارت من مزالّ الأقدام حيث اختلفت فيها آراء الأعلام فلا بأس بأن نشير إلى ما يجري فيها من المعاني المحتملة.

ثمّ النظر إلى ما ينطبق عليه الأقوال المذكورة من تلك المعاني ، ثمّ صرف الهمّة إلى تحقيق القول في حكمها على حسبما يساعده النظر.

فنقول : لا ريب أنّ الامتناع وصف للفعل ككون أوّل الاختيارين وصفا للفاعل ، وأمّا ثانيهما فيجوز كونه وصفا للفاعل أيضا على معنى كونه مختارا في ذلك الفعل ، كما يجوز كونه وصفا للفعل على معنى كونه فعلا اختياريّا والفرق بينهما بعد وحدة المعنى لفظي.

وعلى التقديرين فإمّا أن يراد به الاختيار بعنوان الحقيقة مطلقا ، فيكون المعنى : أنّ امتناع الفعل باختيار الفاعل لا ينافي كونه اختياريّا حقيقة ، فهو بعد الامتناع أيضا اختياري بعنوان الحقيقة مطلقا ، أو يراد به الاختيار بعنوان الحقيقة بالذات لئلاّ ينافيه الامتناع بالعرض ، فيكون المعنى : أنّ صيرورة الفعل ممتنعا لعارض الاختيار لا تنافي كونه اختياريّا لذاته.

والفرق بين المعنيين يظهر بأدنى تأمّل [١].

أو يراد به الاختيار بعنوان المجاز على معنى الاختيار الحكمي وهو كون الفعل بحيث يترتّب عليه خواصّ الاختيار ، من تعلّق الخطاب به وتحقّق استحقاق العقاب بالنسبة إليه


[١] فإنّ الأوّل لا يصحّ فرضه إلاّ بالقياس إلى ثاني زمان الامتناع لئلاّ يلزم اجتماع النقيضين ، كما أنّ الثاني لا يمكن فرضه إلاّ بالنسبة إلى حال الامتناع لئلاّ يلزم خلاف الفرض ، لعدم عروض الامتناع لما بعد تلك الحال بعد والمقصود من المعنى كون الفعل بحيث يتّصف بالاختيار والامتناع في آن واحد باعتبار اختلاف الجهتين. ( منه عفي عنه ).

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست