سيّده تعليلا
بمجرّد ترك الامتثال ، كما أنّه يوهمها أيضا استدلال المنكرين للوجوب بتنصيص أهل اللغة
على عدم الفرق بين السؤال و « الأمر » إلاّ الرتبة القاضي باشتراكهما في جميع ما
عدا ذلك ، منها عدم الدلالة على الإيجاب المنافي لدلالة « الأمر » عليه ، إذ
السؤال لا دلالة له عليه ، ولكن يدفعه :
أوّلا : استدلال
الفريقين أيضا بما يقتضي العموم كاستدلال القائلين بالوجوب بأنّ الوجوب معنى تشتدّ
الحاجة إلى التعبير عنه ، فوجب أن يوضع له لفظ مفرد يدلّ عليه ، لوجود القدرة على
الوضع والداعي إليه مع انتفاء المانع ، ولا يصلح له إلاّ صيغة « افعل » لانتفاء
غيرها بالإجماع.
ومثله استدلال
المنكرين ممّن يقول بكونها للطلب مطلقا ، من أنّ الطلب معنى تشتدّ الحاجة إلى
التعبير عنه فوجب أن يوضع له لفظ يدلّ عليه ، وهو لفظة « افعل » إذ لا لفظ له
سواها.
وثانيا : اعتراض
الخصم على الأوّل بأنّ الكلام في الصيغة المجرّدة عن القرائن ، وعلوّ السيّد أو
غيره ممّا يصلح قرينة على إرادة الوجوب فلا عبرة بما ذكر من فهم العقلاء.
وعلى الثاني بأنّ
من يقول بدلالة الصيغة على الإيجاب في « الأمر » يقول بها في السؤال أيضا ، فدعوى
أنّه لا يدلّ عليه مطلقا ممنوعة.
ولعلّ الّذي أو هم
الاولى من الدعويين أيضا ما يوجد في كلامهم من شيوع إطلاق « الأمر » على الصيغة وإطلاقها
عليه ، بل وتفسيره بها كما عرفت في كثير من الحدود.
ولكن يضعّفه :
أوّلا : ظهور
الوفاق منهم على كون « الأمر » مفيدا للوجوب نظرا إلى شذوذ المخالف في ذلك ، فكيف
يتصوّر معه اختلافهم في إفادة الصيغة له وعدمها لو كان نظرهم فيها إلى ما يستفاد
من « الأمر » ولا يستقيم ذلك إلاّ إذا كان نزاعهم فيها على الوجه الأعمّ.
وثانيا : مصيرهم
في الصيغة إلى أقوال اخر غير جارية في لفظ « الأمر » كما يأتي إليها الإشارة.
وثالثا : نزاعهم
في « الأمر » باعتبار جنسه من حيث كونه القول على الإطلاق أو الصيغة بخصوصها ، أو
الطلب بالقول أو الصيغة أو على الإطلاق ، حسبما عرفت في حدودهم المتقدّمة ، ولا
يستقيم ذلك لو كان بحثهم في الصيغة باعتبار كونها أمرا.
ورابعا : نزاعهم
أيضا ثمّة في اعتبار العلوّ أو الاستعلاء أو هما معا ، وعدم اعتبار شيء