وأمّا الثاني :
فلكونه خروجا عن الفرض لانحصار المفروض في أمرين ، ولو سلّم أمر آخر متقدّم على
الأمر الأوّل فلا يجدي في استقامة هذا الكلام ، كيف واحتمال التأكيد حينئذ جار في
الجميع.
وربّما يعترض على
الأوّل : بأنّ « الواو » يحتمل كونه للابتداء كما يحتمل كونه للعطف ، ولو عطف بغير
« الواو » احتمل التأكيد أيضا.
وأورد عليه أيضا ـ
على ما في كلام بعض الأعاظم ـ : برجحان كون « اللام » للعهد لسبق فهمه من مثله ،
ولكونه فيه أشيع ، ولعدم الفائدة في ذكره على تقدير كونه لتعريف الماهيّة مع عدم
إرادة العموم ، وفيهما أيضا نظر.
أمّا الأوّل :
فلأنّ « واو » الابتداء لا معنى له إلاّ ما يسمّونه بالحاليّة كما نصّ عليه ابن
هشام ، ليكون الكلام على حدّ قولك : « جاء زيد والشمس طالعة » وقولك : « جاء زيد
ويسرع » وهو في محلّ البحث لا يستقيم إلاّ بتأويل ركيك مؤدّ إلى ارتكاب مخالفة
الإضمار والتقدير ، من حيث إنّ الفعل الإنشائي لا يصحّ لأن يقع موقع الخبر إلاّ
بذلك والحال وارد مورده ، وكون غير « الواو » للتأكيد غير معهود وعلى تقديره فغير
مناف لظهور غير التأكيد عنه.
وأمّا الثاني :
فلأنّ رجحان العهد في « اللام » بملاحظة سبق ذكره إنّما ينتفع لولا معارضة بعد
وقوع التأكيد عقيب « الواو » كما لا يخفى ، وشيوع العهد في « اللام » إن اريد به
الشيوع فيما سبق ذكر مدخوله فغير مجد ، وإن اريد الشيوع مطلقا فغير مسلّم ، كيف
وإنّ الأصل في « اللام » كونه لتعريف الماهيّة.
ودعوى : عدم
الفائدة حينئذ مع عدم إرادة العموم ، إن اريد بها عدم الفائدة بحسب المعنى حتّى لا
يكون بين وجوده وعدمه فرق معنويّ في قوله : « صلّ ركعتين ، وصلّ الركعتين » فيدفعه
: وضوح فساده ، ضرورة الفرق بينهما بكون مفاد الأوّل في المثال إحدى الاثنينيّات
لا بعينها على سبيل البدليّة ، ومفاد الثانية ماهيّة الإثنينيّة ، وهو ربّما يؤدّي
ثمرة في الأحكام كما لا يخفى.
وإن اريد بها عدم
فائدة يعتّد بها.
ففيه : أنّه لم لا
يجوز أن يكون فائدته التنبيه على أنّ المراد بالأوّل أيضا هو الماهيّة دون أحد
الأفراد لا بعينه ، كما هو ظاهر ما يذكر مجرّدا عن « اللام » وممّا ذكر تبيّن حكم
القسم السابع وهو عكس القسم السادس.