الأعاظم أيضا وهو
كذلك ، فلو قال : « صلّ الركعتين ، صلّ ركعتين » كان الثاني تأكيدا ، لقضيّة
الغلبة مع فقد الدلالة المخرجة عنهما ، وكذا الكلام فيما لو كان الثاني معرّفا
سواء كان الأوّل معرّفا أو لا ، كما هو ظاهر بعض الأفاضل النافي للإشكال عن
التأكيد حينئذ ، بل صريح بعض الأعاظم فإنّ ظاهرهما الوفاق على ذلك ، حيث تعرّضا
لبيان حكم ذلك من غير تنبيه على الخلاف ، مضافا في ثانيهما إلى ظهور « اللام » في
العهد.
وبالتأمّل فيما
ذكرنا تبيّن حكم أقسام ثلاث مضافة إلى القسم الأوّل ، فهذه أربعة أقسام قد علم
حكمها.
القسم الخامس : أن
يكون الثاني منكرا مع العطف مع كون الأوّل منكرا أو معرّفا ، وظاهره التعدّد ـ لما
سيتبيّن ـ وفاقا لبعض الأعاظم تعليلا بظهور المغايرة في العطف السالم عن المعارض ،
مع أولويّة التأسيس وامتناع عطف الشيء على نفسه مصرّحا بالنظر في ذلك.
والقسم السادس :
أن يكون الثاني معرّفا مع العطف والأوّل منكرا ، كقوله : « صلّ ركعتين ، وصلّ
الركعتين » وقد وقع فيه خلاف دائر بين التعدّد والاتّحاد والتوقّف ، والأوّل محكيّ
في المنية عن فخر الدين وعليه العلاّمة في التهذيب ، والثاني مرسل في كلام بعض
الأعاظم مع ميله إليه ، والثالث منسوب في المنية أيضا إلى أبي الحسين البصري
تعليلا بكون العطف مقتضيا للمغائرة والتعريف مقتضيا للاتّحاد ولا أولويّة لأحدهما
، وسيظهر ضعفه.
والأقرب هو القول
الأوّل ، لأصالة العطف في « الواو » وأصالة المغايرة في العطف فلا يعدل عنهما إلى
غيرهما ، ـ كجعل الأوّل للاستئناف أو الابتداء أو زائدة ، والثاني تفسيريّا ،
لقلّة الأوّل وشذوذ الثالث وافتقار الثاني إلى ما لا يقبله الطبع ممّا سنبيّنه ،
وامتناع كون الشيء تفسيرا لنفسه وإنّما يصحّحه إبهام المفسّر وبيان المفسّر
والمقام ليس منه ـ إلاّ مع دليل وهو منتف ، وكون « اللام » للعهد وإن كان يقرّبه
سبق ذكر مدخوله ولكن يبعّده تعقّبه بالواو حيث لم يعهد في كلامهم تعقّب التأكيد
لفظا به.
وعن فخر الدين
الاحتجاج بأنّ « اللام » كما يكون لتعريف المعهود قد يكون لتعريف الماهيّة ، مضافا
إلى أنّه كما يحتمل كون المعهود هو المذكور أوّلا فيحتمل كونه غيره ممّا تقدّم ،
فيبقى دلالة العطف على المغايرة سليمة عن المعارض ، وفيهما نظر.
أمّا الأوّل :
فلأنّ كون « اللام » هنا لتعريف الماهيّة كما هو الأصل فيه لا ينافي ظهوره بملاحظة
قرينة المقام في العهد ، والظاهر هو الحجّة.