responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 339

وإن شئت زيادة توضيح فلاحظ طريقة السلطان إذا أصدر إلى بعض خدّامه أوامر وأحكاما ، فيخاطبه عقيب ذلك أو قبله بقوله : « أطعني وأطع وزيري وولاة أمري ».

وممّا يؤيّد ما ذكرناه لزوم تخصيص الأكثر المرجوح بالقياس إلى النواهي لو كانت الأوامر المذكورة في مصبّ إفادة اشتراط القصد المذكور في متعلّق الأوامر ، الّتي ليست في مقابلة النواهي إلاّ كشعرة بيضاء في بقرة سوداء ، ولا سيّما مع ملاحظة خروج التوصّليّات الّتي هي أكثر بمراتب ممّا هو معقد هذا الباب.

وممّا يؤيّده أيضا عطف النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله واولي الأمر في الآية على الله تعالى ، اللذين لم أظنّ القول بوجوب قصد الامتثال في طاعتهما الواجبة بموجب الآية ، بل ربّما يصرّح بما يومئ إلى دعوى الإجماع.

وبالجملة : لا إشكال في عدم ورود تلك الأوامر في سياق إفادة تقييد الأوامر المطلقة واعتبار قصد الامتثال في المطلوب بها كما يزعمونه ، لكونه ممّا لا يساعده العرف واللغة ولا سياق الكلام وأجزاؤه ، مع مخالفته لبعض القواعد حسبما قرّرناه.

مضافا إلى أنّ استفادة ذلك منها ممّا يفضي إلى الدور الواضح ، ضرورة أنّ الإطاعة إذا كانت عبارة عن الإتيان بالمأمور به على وجهه ـ بناء على ما يساعده العرف واللغة ـ فدلالة الأمر المتعلّق بها على وجوب قصد الامتثال في الإتيان بالمأمور به موقوفة على كون ذلك وجها من وجوهه ، والمفروض توقّف ثبوت ذلك على الدلالة المذكورة.

ومنها : ما ورد في الأخبار كالنبوي المعروف المدّعى تواتره من قوله عليه‌السلام : « لا عمل إلاّ بنيّة » ومثله : « إنّما الأعمال بالنيّات » ومثلهما : « ولكلّ امرء ما نوى » [١].

وفيه : أيضا عدم قضاء شيء من ذلك بما حاولوه في المقام.

أمّا الأوّل : فلابتناء نهوضه على تصرّف في لفظة « لا » بحملها على نفي الآثار الشرعيّة ، وتصرّف في لفظ « العمل » بحمله على ما هو المصطلح عند المتشرّعة الّذي يعبّر عنه بالخيرات والمبرّات واجبة كانت أو مندوبة ، وهو المراد بقولهم : « العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر » وتصرّف في لفظ « النيّة » بحمله على المعنى الخاصّ المصطلح المعبّر عنه بقصد الامتثال ، وكلّ ذلك مجاز لا يصار إليه إلاّ بدليل مفقود في المقام.

وتوضيح ذلك : أنّ [ لا ] النافية محتملة لإرادة نفي الحقيقة ، أو نفي الآثار المترتّبة على


[١] راجع الوسائل ١ : ٣٣ ، الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات.

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست