والفور
والتراخي خارجان عنها ، وأنّ الفور والتراخي من صفات الفعل ، فلا دلالة له عليهما.
حجّة
القول بالفور امور ستّة * :
سبيل التأكيد ـ وأمّا
انتفاؤه معنى فلبطلان ما تمسّك به الخصم وعدم ما يصلح له سواه.
وربّما يستدلّ
أيضا : بأنّه لو كان موضوعا للقدر المشترك كان إطلاقه على كلّ من الفور والتراخي
على الحقيقة من غير اشتراك ، ولو كان موضوعا لأحدهما أو كليهما لزم المجاز أو
الاشتراك المخالفان للأصل كما في كلام بعض الفضلاء.
وبأنّ أهل اللغة
قالوا لا فارق بين « تفعل » و « افعل » إلاّ أنّ الأوّل خبر والثاني انشاء ، وذلك
يقتضي تساويهما فيما عدا ذلك لظهور كلامهم في انحصار الفرق ، ولمّا كان مدلول
الأوّل إدخال الماهيّة في الوجود من غير فهم الفور والتراخي فكذلك مدلول الثاني ـ كما
نقله بعض الأجلّة ـ وهما صالحان للتأييد كما لا يخفى.
* حكى الاحتجاج
على الفور بوجوه كثيرة ، منها : الوجوه الستّ الّتي نقلها المصنّف.
منها : ما نقلها
بعض الأعاظم زيادة عليها من قول النحاة : بأنّ الأمر للحال.
والاحتياط لخوف
عروض التعذّر أو التعسّر.
ووجوب اعتقاد وجوب
الفعل على الفور بالإجماع فيجب الفعل قياسا ، لأنّه أحد موجبي الأمر ، والجامع
تحصيل مصلحة المسارعة إلى الامتثال ، بل فوريّة الفعل أولى لأنّ الأمر يتناوله دون
الآخر.
والنبوي صلىاللهعليهوآله « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ».
ولأنّه لو جاز
التأخير لجاز إلى بدل أو لا إلى بدل وكلاهما باطل ، فإنّ الأوّل مفقود ، فإنّ
البدل ما يلزم من وجوده سقوط المبدل وهو غير متحقّق هنا إجماعا ، والثاني يستلزم
رفع وجوبه وفساده ظاهر.
ولخرج الواجب عن
كونه واجبا.
ولجاز إلى بدل ،
فإنّه لولاه لما افترق من الندب مع أنّ الأمر لا يدلّ عليه.