فجوابه
: أنّا قد بيّنا انحصار مدلول الصيغة * بمقتضى حكم التبادر في طلب إيجاد الفعل.
وأين هذا عن الدلالة على الوحدة أو التكرار؟
المعنى المصدري
يدفع هذا الإيراد ، تعليلا : بأنّ ما ذكره في الجواب ممّا تضمّنه ، أصل الدليل بلا
زيادة عليه وهو سياق غير مستحسن ، وإنّما الأولى تقرير الدليل على وجه يتوجّه إليه
الإيراد ليحتاج إلى التعرّض بجوابه.
واخرى على المورد
: بأنّه غفل عن اعتبار التبادر من الهيئة في طلب إيجاد المادّة حسبما أخذ في
الاحتجاج.
أقول : ويمكن
توجيهه على طريق يندفع معه الاعتراض ، فإنّ المصنّف قد ادّعى التبادر عند الاحتجاج
في الأمر وهو ـ بناء على تفسيره بالقول أو الصيغة حسبما تقدّم بيانه في محلّه ـ مركّب
له جزءان مادّي وصوري ، والمرّة والتكرار على القول بهما يمكن استنادهما إلى
المجموع أو المادّة فقط أو الصورة وحدها ، والّذي نفاه احتجاج المصنّف بالتبادر
إنّما هو الاحتمال الأوّل لظهوره في المجموع ، ثمّ تعرّض لنفي الاحتمال الثاني بما
ذكره في المقدّمة الثانية الّتي قد ذكرنا كونها دفعا لسؤال مقدّر ، فتبقى الاحتمال
الثالث بلا وجه ناف له أيضا ، نظرا إلى عدم منافاة عدم إفادة المجموع المركّب
للمرّة والتكرار مع إفادة بعض أجزائه إيّاهما ، كعدم منافاة تبادر النسبة عن
المجموع المركّب من « زيد » و « قائم » للمعاني المتبادرة عن أجزائه ، فتصدّى
لإيراد هذا السؤال للتعرّض بجوابه ليستقيم الاحتجاج ، ويتمّ المدّعى بحذافيره.
* وهذه العبارة
وإن كانت قاصرة عن إفادة ما قرّرناه من الاحتمال ، إلاّ أنّه ينبغي حملها عليه
دفعا للاعتراض.
ومحصّلها : أنّ
التبادر الّذي ادّعيناه في المقام تبادر في الصيغة ، فإنّ المتبادر منها هو الطلب
المذكور لا من المجموع ، حيث إنّه لا وضع له سوى وضعي الجزءين بناء على التحقيق.
[ إقامة
الأدلّة على المختار ]
هذا كلّه في شرح
كلام المصنّف ، ولمّا كان الراجح في النظر القاصر ما اختاره المصنّف وفاقا له
وللمحقّقين ، فينبغي إيراد الأدلّة القاضية بذلك مفصّلة ليزيل احتمال الخلاف
بالمرّة ، ويبلغ المختار في غاية وضوحه إلى حدّ الضرورة ، فعمدة ما يقضي بذلك
تبادر