المعنى
المصدري ؛ فيكون معنى « اضرب » مثلا طلب ضرب مّا * ، فلا يدلّ على صفة الضرب ، من
تكرار أو مرّة أو نحو ذلك.
وما
يقال : من أنّ هذا إنّما يدلّ على عدم إفادة الأمر الوحدة أو التكرار بالمادّة ،
فلم لا يدلّ عليهما بالصيغة؟ **
الخالية عن اللام
والتنوين موضوعة للطبائع من حيث هي ـ كما استند إليه جماعة ـ وربّما يجعل ذهاب ابن
الحاجب هنا إلى كون المطلوب بالصيغة هو الحقيقة من حيث هي ـ مع ذهابه في الإيضاح
إلى خلاف التحقيق من كون اسم الجنس موضوعا للطبيعة المقيّدة بالوحدة ـ شاهدا بذلك
الاتّفاق.
* قيل : أراد به
مطلق الضرب المبهم الشامل للوحدة والكثرة لا فرد مّا من الضرب ، إذ لا يتبادر من
المصدر إلاّ مطلق الطبيعة دون الفرد المنتشر حسبما قرّره.
أقول : إنّما يصحّ
ذلك على مذاق من يرى أسماء الأجناس موضوعة بإزاء.
الطبائع المطلقة ،
ولعلّ المصنّف لا يقول به بل يراها موضوعة للطبيعة المقيّدة بوجودها في ضمن فرد
مّا ، فلابدّ حينئذ من أن يراد بذلك مفهوم الفرد المنتشر المقابل للوحدة والكثرة ،
وليس في كلامه ما ينافي ذلك ولا ما يؤيّد الوجه المذكور ، بل يؤيّد ما ذكرناه
مذهبه المعروف له في متعلّق الأحكام من كونه الفرد دون الطبيعة ، كما نقله عنه
ابنه في الحاشية وقال : « بكون ذلك يظهر منه في مواضع من مصنّفاته ، بل صرّح في
المنتقى عند ذكر استدلال العلاّمة بما ورد في الموجبات من قوله عليهالسلام : « لا ينقض الوضوء إلاّ حدث » قائلا : بأنّ المراد بالحدث نفس الماهيّة ،
فردّ عليه الوالد بأنّ الأحكام الشرعيّة لا يتعلّق بالماهيّة ».
اللهمّ إلاّ أن
يدفع ذلك بالاتّفاق المشار إليه في خصوص المصادر ، فلابدّ حينئذ من أن يكون مذهبه
في متعلّق الأحكام ناشئا عن قرينة خارجة ممّا هو مذكور في محلّه ، دفعا للمنافاة
بينه وبين قوليه بوضع المصادر للطبائع من حيث هي ووضع الصيغة لطلب المعاني
المصدريّة ، أو يقال : بمنع هذا المذهب منه وإن كان معروفا نسبته إليه ، بدعوى :
أنّ مراده بالماهيّة الّتي ينفى تعلّق الأحكام الشرعيّة بها إنّما هي الماهيّة
بشرط لا ، لا مطلقا كما احتمل في كلامه ابنه ، فهو حينئذ لا يخالف القائلين بتعلّق
الأحكام بالطبائع ، لأنّ مرادهم بالطبيعة إنّما هي الماهيّة الملحوظة لا بشرط كما
لا يخفى.
** وقد يعترض ها
هنا تارة على المصنّف : بأنّ الحكم بانحصار مدلول الأمر في طلب