responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 189

المعنى المصدري ؛ فيكون معنى « اضرب » مثلا طلب ضرب مّا * ، فلا يدلّ على صفة الضرب ، من تكرار أو مرّة أو نحو ذلك.

وما يقال : من أنّ هذا إنّما يدلّ على عدم إفادة الأمر الوحدة أو التكرار بالمادّة ، فلم لا يدلّ عليهما بالصيغة؟ **


الخالية عن اللام والتنوين موضوعة للطبائع من حيث هي ـ كما استند إليه جماعة ـ وربّما يجعل ذهاب ابن الحاجب هنا إلى كون المطلوب بالصيغة هو الحقيقة من حيث هي ـ مع ذهابه في الإيضاح إلى خلاف التحقيق من كون اسم الجنس موضوعا للطبيعة المقيّدة بالوحدة ـ شاهدا بذلك الاتّفاق.

* قيل : أراد به مطلق الضرب المبهم الشامل للوحدة والكثرة لا فرد مّا من الضرب ، إذ لا يتبادر من المصدر إلاّ مطلق الطبيعة دون الفرد المنتشر حسبما قرّره.

أقول : إنّما يصحّ ذلك على مذاق من يرى أسماء الأجناس موضوعة بإزاء.

الطبائع المطلقة ، ولعلّ المصنّف لا يقول به بل يراها موضوعة للطبيعة المقيّدة بوجودها في ضمن فرد مّا ، فلابدّ حينئذ من أن يراد بذلك مفهوم الفرد المنتشر المقابل للوحدة والكثرة ، وليس في كلامه ما ينافي ذلك ولا ما يؤيّد الوجه المذكور ، بل يؤيّد ما ذكرناه مذهبه المعروف له في متعلّق الأحكام من كونه الفرد دون الطبيعة ، كما نقله عنه ابنه في الحاشية وقال : « بكون ذلك يظهر منه في مواضع من مصنّفاته ، بل صرّح في المنتقى عند ذكر استدلال العلاّمة بما ورد في الموجبات من قوله عليه‌السلام : « لا ينقض الوضوء إلاّ حدث » قائلا : بأنّ المراد بالحدث نفس الماهيّة ، فردّ عليه الوالد بأنّ الأحكام الشرعيّة لا يتعلّق بالماهيّة ».

اللهمّ إلاّ أن يدفع ذلك بالاتّفاق المشار إليه في خصوص المصادر ، فلابدّ حينئذ من أن يكون مذهبه في متعلّق الأحكام ناشئا عن قرينة خارجة ممّا هو مذكور في محلّه ، دفعا للمنافاة بينه وبين قوليه بوضع المصادر للطبائع من حيث هي ووضع الصيغة لطلب المعاني المصدريّة ، أو يقال : بمنع هذا المذهب منه وإن كان معروفا نسبته إليه ، بدعوى : أنّ مراده بالماهيّة الّتي ينفى تعلّق الأحكام الشرعيّة بها إنّما هي الماهيّة بشرط لا ، لا مطلقا كما احتمل في كلامه ابنه ، فهو حينئذ لا يخالف القائلين بتعلّق الأحكام بالطبائع ، لأنّ مرادهم بالطبيعة إنّما هي الماهيّة الملحوظة لا بشرط كما لا يخفى.

** وقد يعترض ها هنا تارة على المصنّف : بأنّ الحكم بانحصار مدلول الأمر في طلب

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست