responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 152

سبع » القاضي بكون عمل الصبيّ شرعيّا على القول الأوّل وتمرينيّا على القول الآخر ، للقطع بعدم الوجوب على الأولياء كما صرّح به بعض الأعاظم ، فعليه يشكل الحكم بخروج مثل قوله ، « مر عبدك أن يتّجر » عن محلّ النزاع ، تعليلا بأنّه ليس من باب الأمر بالأمر اتّفاقا كما عن بعض الأجلّة.

فإنّ غايته أنّ المراد بقوله : « مر » إنّما هو الإرشاد ، فيجري الكلام فيه بأنّ هذا الإرشاد هل يراد بالنسبة إلى العبد أيضا في اتّجاره أو لا؟

ولكنّا نفرض الكلام فيها على تقدير كون المراد بها معناها الحقيقي ، فنقول : إنّها إذا تعلّقت بالأمر بشيء فتدلّ على الأمر بذلك الشيء دلالة التزاميّة عرفيّة ، فإنّ الطلب الحتمي للأمر بقتل زيد عمرا يلزمه كون قتل عمرو مطلوبا من زيد على سبيل الحتم لزوما عرفيّا ، كما يساعده الفهم العرفي ، ويشهد به الاستعمالات الجارية في العرف.

وأقوى ما يشهد بذلك أنّ القاصد للترك العالم بالأمر من الخارج لا من تبليغ الواسطة لا يكاد يعتذر بما يكون مسموعا إلاّ بعدم العلم به والعثور عليه ، فلو اعتذر بعدم بلوغ الخبر إليه من الواسطة مع اعترافه بالعلم به من الخارج لم يكن معذورا عند العرف ، فيستحقّ الذمّ والعقاب لو كان عبدا ، أو ممّن يجب عليه اطاعة الآمر وتتوهّن فيه الصداقة والمؤاخاة لو كان من أصدقائه وإخوته ، وإنّما جعلنا الالتزام عرفيّا للقطع بانتفاء اللزوم العقلي بجميع أنواعه بما يجوّزه العقل من كون غرض الآمر بالأمر ابتلاء الثالث وامتحانه ، أو إعلام حاله للواسطة من كونه بالنسبة إلى الآمر في غاية الإطاعة والانقياد ، أو أعلى مرتبة الصداقة والمؤاخاة ، أو كونه في كمال المخالفة والعصيان ، أو نهاية النفاق والعدوان ، أو غير ذلك من مقاصد العقلاء كما يتّفق كثيرا.

وأمّا من يستدلّ من المنكرين بعدم الدلالة بجميع أنواعها ، أمّا غير الالتزام فظاهر ، وأمّا الالتزام فلعدم الملازمة ، فإن أراد بها الملازمة العقليّة فعدمها مسلّم ، إلاّ أنّه لا يوجب ثبوت دعواه ، وإن أراد الملازمة العرفيّة فيردّه ما ذكر.

وأمّا استدلالهم أيضا بالنبويّ المعروف « مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع » بتقريب : أنّه لا وجوب على الصبيان اتّفاقا [١].


[١] وربّما يقرّر الدليل : بأنّه لو كان كذلك لزم تكليف الصبيان والتالي باطل إجماعا ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتّى يبلغ ، وعن النائم حتّى يستيقظ وعن المجنون حتّى يفيق » فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة : إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر البالغين أن يأمروا الصبيان بالصلاة بقوله : « مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ».

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست