responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 10

منزّلا نفسه منزلة المساوي أو الداني ، مع أنّه مندرج في الالتماس والدعاء حينئذ على ما يظهر من كلامهم ، بل المصرّح به في عبارة بعض الأفاضل ، وبما لو كان الخبر مرادا به الأمر والإيجاب لاندراجه في القيد الأخير ، مع أنّه ليس بأمر عندهم بهذا المعنى ، إلاّ أن يدفع ذلك بكون ذلك القيد مرادا به الصيغة من سائر اللغات ، كما فسّر بها في كلام جماعة التفاتا إلى صدق « الأمر » عليها حقيقة.

ومختلّ طردا بصدقه على الوعد والوعيد بالثواب والعقاب على الامتثال وتركه ، بل بالإخبار بهما كما في وعظ الواعظ ، ونصح الناصح ، مع عدم كون شيء من ذلك من « الأمر » في شيء ، وعلى الجمل الخبريّة إذا اريد بها الإيجاب ، وباشتماله للفظي « المأمور » و « المأمور به » الموجب للدور ، بل واشتماله على لفظ « الطاعة » الّتي هي عبارة عندهم عن موافقة الأمر ، إلاّ أن يراد بهما الذات من دون اعتبار الوصف فيها ، وبها مطلق الامتثال والانقياد ، ولكن يبقى حينئذ الحاجة إلى ارتكاب تجريد فيهما وهو تجوّز ركيك لا يصار إليه في أمثال المقام ، مع افضائه إلى خروج الحدّ غير مفيد ، لكونه حينئذ من باب تحديد المجهول بالمجهول كما لا يخفى.

وأنّ الثالث ينتقض في طرده بمثل : « لا تترك » و « لا تكفّ نفسك » لاقتضائهما استدعاء الفعل بأنفسهما لا على جهة التذلّل ، مع أنّ ظاهر أصحاب القول بكونه قولا مخصوصا عدم كونهما منه ، مع انتقاض الجميع في عكسها بما يصدق عليه المحدود لغة وعرفا ممّا يستفاد من الكتابة أو الإشارة ونحوها ممّا يأتي.

وبما تقرّر يتّضح أنّ تحديده بأنّه : « صيغة « افعل » مع تجرّدها عن القرائن الصارفة لها عن جهة الأمر إلى جهة التهديد وغيره » كما عن بعضهم ، وتحديده : « بأنّه صيغة « افعل » بإرادات ثلاث : إرادة وجود اللفظ ، وإرادة على الأمر ، وإرادة الامتثال » بدعوى : أنّه يخرج بالأولى اللفظ الصادر عن النائم ونحوه ، وبالثانية ما إذا اريد بها سائر معاني الصيغة من التهديد والإباحة ونحوها ، وكذا إذا ذكر اللفظ هزلا ، وبالثالثة ما إذا كان القائل حاكيا لها عن الغير ، فإنّه لا يريد بها الامتثال ـ كما عن بعض المعتزلة ـ أوضح فسادا ممّا تقدّم ، فإنّهما مع مبائنتهما للمحدود بكلا الاعتبارين المتقدّمين يوجبان الدور ، لاشتمالها على لفظ « الأمر ».

وما يقال في دفعه في الأوّل ـ وعساه يقال أيضا في دفعه عن الثاني ـ : من أنّ « الأمر » المأخوذ في الحدّ غير ما هو المقصود من المحدود ، فإنّ المراد به في الحدّ مدلول الصيغة

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست