responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 409

(١٨)

درّة نجفيّة

في توجيه رضا الأئمَّة عليهم‌السلام بما نزل فيهم من البلاء

قد كثر السؤال من جملة من الأخلّاء الأعلام والأجلّاء الكرام عن الوجه في رضا الأئمَّة ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وإعطائهم بأيديهم لما أوقعه بهم مخالفوهم من القتل بالسيف أو السم ، حيث إنهم عالمون بذلك لما استفاضت به الأخبار من أن الإمام عليه‌السلام يعلم انقضاء أجله ، وأنه هل يموت حتف أنفه أو بالقتل أو بالسم.

وحينئذ ، فقبوله ذلك وعدم تحرزه من الامتناع ، يستلزم الإلقاء باليد إلى التهلكة ، مع أن الإلقاء باليد إلى التهلكة محرم نصا ؛ قرآنا [١] وسنّة [٢]. وقد أكثر المسؤولون من الأجوبة في هذا الباب ، بل ربما أطنبوا فيه أي إطناب ، بوجوه لا يخلو أكثرها من الإيراد ، ولا تنطبق على المقصود والمراد. وحيث إن بعض الإخوان العظام ، والخلان الكرام سألني عن ذلك في هذه الأيّام ، رأيت أن أكتب في المقام ما استفدته من أخبارهم ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فأقول وبه [٣] سبحانه الثقة لإدراك المأمول ، وبلوغ كل مسئول : يجب أن يعلم :

أولا : أن التحليل والتحريم أحكام [٤] توقيفية من الشارع عزّ شأنه ، فما وافق


[١] البقرة : ١٩٥.

[٢] الفقيه ٢ : ٣٧٧ / ١٦٢٦ ، كمال الدين : ٢٦٤ / ١٠.

[٣] في «ح» : بالله.

[٤] سقط في «ح».

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست