المنسوخ بالإسلام ، وهو المشار إليه بقوله تعالى (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ)[١] الآية ؛ لأنهم كانوا يحرمون الحلال من الأشهر ، ويحلون
الحرام منها ، لمطالبهم ومصالحهم ، فقد يحلون بعض الأشهر الحرم لإرادة القتل والغارة
، ويعوّضون عنه شهرا آخر من الأشهر المحللة ، فيحرّمون فيه ما أحلوه ثمّة. فعلى
هذا يجوز أن يكون حجّهم حين حملت به امّه صلىاللهعليهوآله في أيام التشريق كان في شهر جمادى [الآخرة] [٢] ، ويكون مدة
حمله صلىاللهعليهوآله حينئذ تسعة أشهر كما هو القول المشهور والمتعارف الغير
المنكور.
قال أمين
الإسلام الطبرسي قدسسره في كتابه [٣] (مجمع البيان) في تفسير الآية المتقدّمة نقلا عن مجاهد : (كان المشركون
يحجّون في كلّ شهر عامين ، فحجوا في ذي الحجة عامين ، ثم حجوا في المحرم عامين ...
وكذلك في الشهور حتى وافقت الحجة التي قبل حجة الوداع في ذي القعدة ، ثم حج النبي صلىاللهعليهوآله في العام القابل حجة الوداع ، فوافقت ذي الحجة ، فقال
في خطبته : «ألا وإن
الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرم :
ثلاثة متواليات : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرّم ، ورجب منفرد بين جمادى وشعبان». أراد بذلك صلىاللهعليهوآله أن الأشهر الحرم قد رجعت إلى مواضعها ، وعاد الحج إلى
ذي الحجة ، وبطل النسيء) [٤].
واستنبط بعض
أفاضل السادات من هذا الكلام أن مدة حمله صلىاللهعليهوآله على هذا الحساب تكون أحد عشر شهرا ، ويكون ذلك دليلا
على حقّيّة مذهب من قال : إن أقصى مدة الحمل سنة ، قال : (لأن عمره صلىاللهعليهوآله كان ثلاثا وستين سنة ، وقد وافق