ورابعا
: أنه لو تم له
ما ذكره في المقبولة المذكورة ، فلا يتم له في غيرها من الأخبار المتقدم ذكرها ،
والله العالم.
الفائدة
الخامسة عشرة : في أن الأحكام غير المتيقنة من الشبهات
المفهوم من
المقبولة المذكورة وكذا من غيرها من الأخبار الدالة على التثليث في الأحكام ،
وقولهم فيها : «حلال بيّن
وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك»[١] ، وقولهم عليهمالسلام : «أمر
بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل فيرد حكمه إلى الله وإلى
رسوله صلىاللهعليهوآله»[٢] أن ما ليس من الأحكام بمتيقّن ولا بمجزوم به عنهم عليهمالسلام فهو داخل في الشبهات وإن كان مظنونا ؛ [فـ] (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ
شَيْئاً)[٣] كما ورد في كلام الملك العلام.
ويعضد ذلك ما
ورد من الآيات [٤] والروايات [٥] الدالة على النهي عن القول بغير علم في الأحكام. وهو
مشكل أي إشكال ، والداء فيه عضال وأي عضال ، إذ ادّعاء الجزم والقطع في جلّ
الأحكام لا يخلو عن مجازفة وإن ادعاه أقوام :
أمّا
أولا ، فلما عليه
الأخبار من الاختلاف والتناقض في جل الموارد ، مع تعسر الجمع بينها غالبا إلّا على
وجه ظنّيّ غايته الغلبة على بعض الأفهام. والاعتماد على المرجّحات الشرعية
المرويّة [٦] عن الأئمّة عليهمالسلام قد عرفت ما فيه في الفائدة العاشرة. على أنه وإن حصل
الترجيح بأحدها فالظاهر أنه لا يزيد على غلبة الظن في ذلك المقام ، ولا يوصل إلى
حدّ الجزم بتلك الأحكام ، بعد ما عرفت من النقض والإبرام.